المادة 12
يلغى نص البند اولا من المادة ( 35 ) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
اولا - ا - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي.
ب - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة سرقة.
ج - ان لا يكون عائدا.
د - ان لا تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في القضية المحكوم بسببها.
هـ - ان تقدم عنه كفالة شخصية او مالية.
الموضوع: عدم محکومیت به جرم ماسة بامن الدولة,عدم محکومیت به جرم سرقة,عدم عودت,عدم اشتغال ذمة مالية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي,تقديم كفالة شخصية او مالية