المادة 10
تلغى عبارة في , المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) وعبارة ( المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في (1) من الفقرة (و) من البند (ثانيا) من المادة (20) من القانون.
الموضوع: إلغاء عبارة المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي,إلغاء نصوص قانونية سابقة