المادة 1

معرف المادة: 21885

رقم المادة : 661

المادة 1 اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ 104 لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ 104 لسنة 1981. ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.

الموضوع: إلغاء تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي,تغيير عبارة الاصلاح الاجتماعي إلى اصلاح النزلاء والمودعين