المادة 1
اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ 104 لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الاتية :
قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ 104 لسنة 1981.
ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.
الموضوع: إلغاء تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي,تغيير عبارة الاصلاح الاجتماعي إلى اصلاح النزلاء والمودعين