المادة 13
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (38) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
ثانيا - لكل من مدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية اضافية للمبدعين من النزلاء والمودعين مرة واحدة كل سنة عن الابداع في العمل والنجاح المتميز في الدراسة بناء على توصية اللجنة الفنية.
الموضوع: اجازه منزلية اضافية للمبدعين من النزلاء والمودعين,توصية اللجنة الفنية,نجاح متميز في الدراسة,ابداع في العمل