المادة 3
يلغى صدر المادة (2) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة - 2 -
تعمل دائرتا اصلاح الكبار والاحداث المنصوص عليهما في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم بـ 29 لسنة 1987 على تحقيق الاهداف الاتية :
الموضوع: إلغاء صدر المادة (2) من القانون,عمل دائرتا اصلاح الكبار والاحداث على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية