المادة 3

معرف المادة: 21887

رقم المادة : 661

المادة 3 يلغى صدر المادة (2) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 2 - تعمل دائرتا اصلاح الكبار والاحداث المنصوص عليهما في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم بـ 29 لسنة 1987 على تحقيق الاهداف الاتية :

الموضوع: إلغاء صدر المادة (2) من القانون,عمل دائرتا اصلاح الكبار والاحداث على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية