قانون رقم 2 لسنة 1984 التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 | 2

عنوان التشريع: التعديل الرابع لقانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨

التصنيف اجانب

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢

تاريخ التشريع    ٢٣-٠١-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تلغى الفقرة –١ - من المادة الرابعة والعشرين من  قانون اقامة الاجانب رقم  ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ويحل محلها ما ياتي :

١- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من  قانون اقامة الاجانب.

فقد شرع هذا القانون.