قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (7)لسنة 2025 | 4

عنوان التشريع: قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (٧)لسنة ٢٠٢٥

التصنيفتقسيم اداري
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٧
تاريخ التشريع٠٥-٠٥-٢٠٢٥
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٥-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
ملاحظاتالخرائط والمرتسمات مرفقة مع صورةالتشريع

استنادا

بناء على ما أقره مجلس النواب استناداُ إلى أحكام البند (أولاُ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣)من الدستور ,
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٥.
إصدار القانون الآتي :



 



 

المادة ١

يتم استحداث محافظة بأسم محافظة (حلبجة) في إقليم كوردستان العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء (حلبجة) .



 

المادة ٢

تعتمد الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة والوحدات الإدارية التابعة لها حسب الخرائط و المرتسمات الملحقة في هذا القانون .



 

المادة ٣

على الوزارات والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون



 

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 

 

                                                          عبد اللطيف جمال رشيد
                                                               رئيس الجمهورية



 



 

الاسباب الموجبة

وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة التوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه أهاليها من تضحيات كبيرة وما أصابها من أضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في آذار عام ١٩٨٨ ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات