عنوان التشريع: قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق رقم (٧)لسنة ٢٠٢٥
| التصنيف | تقسيم اداري |
| الجهة المصدرة | العراق - اتحادي |
| نوع التشريع | قانون |
| رقم التشريع | ٧ |
| تاريخ التشريع | ٠٥-٠٥-٢٠٢٥ |
| سريان التشريع | ساري |
| المصدر | الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٢٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٥-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧ |
| ملاحظات | الخرائط والمرتسمات مرفقة مع صورةالتشريع |
استنادا
بناء على ما أقره مجلس النواب استناداُ إلى أحكام البند (أولاُ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣)من الدستور ,
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٥.
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يتم استحداث محافظة بأسم محافظة (حلبجة) في إقليم كوردستان العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء (حلبجة) .
المادة ٢
تعتمد الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة والوحدات الإدارية التابعة لها حسب الخرائط و المرتسمات الملحقة في هذا القانون .
المادة ٣
على الوزارات والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة ٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة التوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه أهاليها من تضحيات كبيرة وما أصابها من أضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في آذار عام ١٩٨٨ ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات