أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 أولاً- يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي : رابعاً- أن يكون متزوجاً , ولوزير العدل استثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 50
المادة 50 – 1 – للنزيل او المودع ان يراسل من يشاء، ولادارة القسم مراقبة الرسائل الصادرة والواردة، ولها منع تسلم او ارسال الرسائل التي ترى فيها ما يخل بالامن او بمصلحة الاصلاح. 2 – لا يجوز مراقبة المراسلات التي تتم بين النزيل او المودع وبين محاميه او الجهات الرسمية المختصة.
المادة 51
المادة 51 – 1 – للنزيل او المودع حق استقبال زائريه في مواعيد دورية تحددها التعليمات. 2 – لمدير القسم او من ينوب عنه، لاسباب امنية او تربوية، منع الزيارة عن النزيل او المودع او تقييدها، وعليه بيان الاسباب في سجل خاص. 3 – لمدير القسم او من ينوب عنه تفتيش الزائرين قبل السماح لهم بالزيارة.
المادة 52
المادة 52 – يسمح للمحامي بمقابلة موكله من النزلاء او المودعين على انفراد في مكان خاص داخل القسم وباشراف الادارة.
المادة 53
المادة 53 – 1 – يسمح للنزيل او المودع بالخروج من القسم لزيارة اهله في الحالات التي تحددها التعليمات، وبموافقة المدير العام. 2 – تكون مدة الزيارة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ضمن مدة العقوبة او التدبير.
المادة 54
المادة 54 – تيسر ادارة القسم للنزلاء والمودعين اداء شعائرهم الدينية، بما لا يخل بامن القسم ونظامه.
المادة 55
المادة 55 – 1 – تضع ادارة القسم برامج للنشاط الثقافي والرياضي والترويحي للنزلاء والمودعين. 2 – تنشا في كل قسم مكتبة تضم الكتب والمجلات والصحف التي تساعد على تثقيف النزلاء والمودعين واصلاحهم. 3 – يسمح للنزلاء والمودعين باقتناء الكتب والمجلات والصحف على نفقتهم الخاصة، بعد موافقة ادارة القسم.
المادة 56
المادة 56 – 1 – يشكل في كل قسم مجلس يسمى (مجلس القسم) برئاسة مدير القسم وعضوية رؤساء الشعب فيه. 2 – يتولى المجلس المهام الاتية: أ – رسم السياسة العامة للقسم في ضوء توجيهات الدائرة. ب – متابعة تنفيذ البرامج الاصلاحية والتربوية. ج – النظر في المشاكل التي تواجه سير العمل في القسم واقتراح الحلول لها. د – اية مهام اخرى يكلفه بها المدير العام.
المادة 57
المادة 57 – 1 – يشكل في كل قسم لجنة تسمى (لجنة الانضباط) برئاسة مدير القسم او من ينوب عنه وعضوية اثنين من موظفي القسم يختارهم المدير العام. 2 – تتولى اللجنة النظر في المخالفات التي يرتكبها النزلاء او المودعون وفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 58
المادة 58 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على النزيل هي: 1 – الانذار. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرتين متتاليتين. 4 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما.
المادة 59
المادة 59 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المودع هي: 1 – التوبيخ. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرة واحدة. 4 – الحجز في غرفة خاصة لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.
المادة 60
المادة 60 – لا يجوز فرض اكثر من عقوبة انضباطية واحدة عن المخالفة الواحدة.
المادة 61
المادة 61 – لا تفرض العقوبة الانضباطية الا بعد سماع اقوال النزيل او المودع وتحقيق دفاعه، ويجب ان يكون القرار مسببا.
المادة 62
المادة 62 – لمدير القسم فرض عقوبة الانذار او التوبيخ، اما العقوبات الاخرى فتفرض من قبل لجنة الانضباط.
المادة 63
المادة 63 – للنزيل او المودع التظلم من قرار لجنة الانضباط لدى المدير العام خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه بالقرار، ويكون قرار المدير العام بهذا الشان قطعيًا.
المادة 64
المادة 64 – لا يمنع فرض العقوبة الانضباطية من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد النزيل او المودع اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 65
المادة 65 – 1 – يفرج عن النزيل او المودع في اليوم التالي لانتهاء مدة عقوبته او تدبيره، ما لم يكن محكوما او مطلوبا عن قضية اخرى. 2 – اذا صادف يوم الافراج يوم عطلة رسمية، فيكون الافراج في اليوم الذي يسبقه.
المادة 66
المادة 66 – 1 – يزود النزيل او المودع عند الافراج عنه بشهادة تتضمن مدة بقائه في القسم وسلوكه والمهنة التي تدرب عليها. 2 – لا يجوز ان يذكر في الشهادة ما يشير الى سوابقه الجنائية.
المادة 67
المادة 67 – 1 – تتولى الدائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مساعدة المفرج عنهم في الحصول على عمل وتسهيل اندماجهم في المجتمع. 2 – يصرف للمفرج عنه الذي لا يملك مالا، اجور النقل الى محل اقامته ومبلغا نقديا تحدده التعليمات لمواجهة متطلبات المعيشة لحين حصوله على عمل.