المادة 1

معرف المادة: 21906

رقم المادة : 663

المادة 1 أولاً- يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي : رابعاً- أن يكون متزوجاً , ولوزير العدل استثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط .

الموضوع: إلغاء شرط الزواج للتعيين,استثناء وزير العدل من شرط الزواج