المادة 50 – 1 – للنزيل او المودع ان يراسل من يشاء، ولادارة القسم مراقبة الرسائل الصادرة والواردة، ولها منع تسلم او ارسال الرسائل التي ترى فيها ما يخل بالامن او بمصلحة الاصلاح.
2 – لا يجوز مراقبة المراسلات التي تتم بين النزيل او المودع وبين محاميه او الجهات الرسمية المختصة.
الموضوع: حق مراسله للنزيل او المودع,مراقبة الرسائل الصادرة والواردة,منع تسلم او ارسال الرسائل,عدم جواز مراقبة المراسلات بين النزيل او المودع والمحامي