المادة 65 – 1 – يفرج عن النزيل او المودع في اليوم التالي لانتهاء مدة عقوبته او تدبيره، ما لم يكن محكوما او مطلوبا عن قضية اخرى.
2 – اذا صادف يوم الافراج يوم عطلة رسمية، فيكون الافراج في اليوم الذي يسبقه.
الموضوع: افراج عن النزيل بعد انتهاء مدة العقوبة,افراج عن المودع بعد انتهاء مدة التدبير,تأجيل الافراج في حال صادف يوم الافراج يوم عطلة رسمية