المادة 65

معرف المادة: 21923

رقم المادة : 663

المادة 65 – 1 – يفرج عن النزيل او المودع في اليوم التالي لانتهاء مدة عقوبته او تدبيره، ما لم يكن محكوما او مطلوبا عن قضية اخرى. 2 – اذا صادف يوم الافراج يوم عطلة رسمية، فيكون الافراج في اليوم الذي يسبقه.

الموضوع: افراج عن النزيل بعد انتهاء مدة العقوبة,افراج عن المودع بعد انتهاء مدة التدبير,تأجيل الافراج في حال صادف يوم الافراج يوم عطلة رسمية