المادة 59 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المودع هي:
1 – التوبيخ.
2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما.
3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرة واحدة.
4 – الحجز في غرفة خاصة لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.
الموضوع: العقوبات الانضباطية,التوبيخ,الحرمان من بعض الامتيازات,الحرمان من الزيارة,الحجز في غرفة خاصة