المادة 59

معرف المادة: 21917

رقم المادة : 663

المادة 59 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المودع هي: 1 – التوبيخ. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرة واحدة. 4 – الحجز في غرفة خاصة لمدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.

الموضوع: العقوبات الانضباطية,التوبيخ,الحرمان من بعض الامتيازات,الحرمان من الزيارة,الحجز في غرفة خاصة