المادة 61 – لا تفرض العقوبة الانضباطية الا بعد سماع اقوال النزيل او المودع وتحقيق دفاعه، ويجب ان يكون القرار مسببا.
الموضوع: عدم امکان اعمال مجازات انضباطی بدون شنیدن اقوال نزيل يا مودع,لزوم تحقيق دفاع نزيل يا مودع قبل از صدور مجازات انضباطی,الزام به توجيه و مستند کردن تصميمات انضباطی