المادة 55 – 1 – تضع ادارة القسم برامج للنشاط الثقافي والرياضي والترويحي للنزلاء والمودعين.
2 – تنشا في كل قسم مكتبة تضم الكتب والمجلات والصحف التي تساعد على تثقيف النزلاء والمودعين واصلاحهم.
3 – يسمح للنزلاء والمودعين باقتناء الكتب والمجلات والصحف على نفقتهم الخاصة، بعد موافقة ادارة القسم.
الموضوع: برنامههای فرهنگی و ورزشی برای نزلاء و مودعین,ایجاد کتابخانه در هر بخش برای نزلاء و مودعین,اجازه به نزلاء و مودعین برای اقتناء کتاب و مجله با هزینه شخصی