المادة 58

معرف المادة: 21916

رقم المادة : 663

المادة 58 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على النزيل هي: 1 – الانذار. 2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. 3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرتين متتاليتين. 4 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما.

الموضوع: العقوبات الانضباطية,الحرمان من بعض الامتيازات,الحرمان من الزيارة,الحبس الانفرادي