المادة 58 – العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على النزيل هي:
1 – الانذار.
2 – الحرمان من بعض الامتيازات المقررة بموجب التعليمات لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
3 – الحرمان من الزيارة لمدة لا تزيد على مرتين متتاليتين.
4 – الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما.
الموضوع: العقوبات الانضباطية,الحرمان من بعض الامتيازات,الحرمان من الزيارة,الحبس الانفرادي