المادة 67 – 1 – تتولى الدائرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مساعدة المفرج عنهم في الحصول على عمل وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
2 – يصرف للمفرج عنه الذي لا يملك مالا، اجور النقل الى محل اقامته ومبلغا نقديا تحدده التعليمات لمواجهة متطلبات المعيشة لحين حصوله على عمل.
الموضوع: مساعدة المفرج عنهم في الحصول على عمل,تسهيل اندماج المفرج عنهم في المجتمع,صرف اجور النقل للمفرج عنه الذي لا يملك مالا,تحديد مبلغ نقدي لمواجهة متطلبات المعيشة للمفرج عنه