المادة 52

معرف المادة: 21910

رقم المادة : 663

المادة 52 – يسمح للمحامي بمقابلة موكله من النزلاء او المودعين على انفراد في مكان خاص داخل القسم وباشراف الادارة.

الموضوع: حق ملاقات وکیل با موکل در مکان خاص,ملاقات وکیل و موکل تحت نظارت اداره,اجازه ملاقات وکیل با موکل از نزلاء و مودعین