المادة 64

معرف المادة: 21922

رقم المادة : 663

المادة 64 – لا يمنع فرض العقوبة الانضباطية من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد النزيل او المودع اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

الموضوع: عدم مانعیت از اتخاذ اقدامات قانونی در صورت ارتکاب جرم,اجازه اتخاذ اقدامات قانونی علیه نزلاء و مودعین در صورت ارتکاب جرم,تعارض بین مجازات انضباطی و اقدامات قانونی