المادة 62

معرف المادة: 21920

رقم المادة : 663

المادة 62 – لمدير القسم فرض عقوبة الانذار او التوبيخ، اما العقوبات الاخرى فتفرض من قبل لجنة الانضباط.

الموضوع: فرض عقوبة الانذار,فرض عقوبة التوبيخ,فرض العقوبات الأخرى من قبل لجنة الانضباط