المادة 51 – 1 – للنزيل او المودع حق استقبال زائريه في مواعيد دورية تحددها التعليمات.
2 – لمدير القسم او من ينوب عنه، لاسباب امنية او تربوية، منع الزيارة عن النزيل او المودع او تقييدها، وعليه بيان الاسباب في سجل خاص.
3 – لمدير القسم او من ينوب عنه تفتيش الزائرين قبل السماح لهم بالزيارة.
الموضوع: حق الزائرين في الزيارة,منع الزيارة لأسباب أمنية أو تربوية,تقييد الزيارة,تفتيش الزائرين قبل الزيارة