المادة 60

معرف المادة: 21918

رقم المادة : 663

المادة 60 – لا يجوز فرض اكثر من عقوبة انضباطية واحدة عن المخالفة الواحدة.

الموضوع: عدم جواز فرض بیش از یک عقوبت انضباطی برای یک تخلف