المادة 66 – 1 – يزود النزيل او المودع عند الافراج عنه بشهادة تتضمن مدة بقائه في القسم وسلوكه والمهنة التي تدرب عليها.
2 – لا يجوز ان يذكر في الشهادة ما يشير الى سوابقه الجنائية.
الموضوع: تزويد النزيل بشهادة عند الافراج عنه,عدم ذكر السوابق الجنائية في الشهادة