المادة 56 – 1 – يشكل في كل قسم مجلس يسمى (مجلس القسم) برئاسة مدير القسم وعضوية رؤساء الشعب فيه.
2 – يتولى المجلس المهام الاتية:
أ – رسم السياسة العامة للقسم في ضوء توجيهات الدائرة.
ب – متابعة تنفيذ البرامج الاصلاحية والتربوية.
ج – النظر في المشاكل التي تواجه سير العمل في القسم واقتراح الحلول لها.
د – اية مهام اخرى يكلفه بها المدير العام.
الموضوع: تشكيل مجلس القسم,رسم السياسة العامة للقسم,متابعة تنفيذ البرامج الاصلاحية والتربوية,النظر في المشاكل التي تواجه سير العمل,اقتراح الحلول للمشاكل