المادة 53 – 1 – يسمح للنزيل او المودع بالخروج من القسم لزيارة اهله في الحالات التي تحددها التعليمات، وبموافقة المدير العام.
2 – تكون مدة الزيارة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ضمن مدة العقوبة او التدبير.
الموضوع: السماح للنزيل أو المودع بالخروج من القسم لزيارة الأهل,تحديد الحالات التي يسمح فيها بالخروج,موافقة المدير العام على الخروج,مدة الزيارة ضمن مدة العقوبة أو التدبير