قانون رقم 5 لسنة 2008 التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991 | 9

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٤) لسنة ١٩٩١

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٥

تاريخ التشريع      ١٤-٠٢-٢٠٠٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦١ | تاريخ العدد: ١٤-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (١٣٨/خامساً/جـ) من  الدستور،

صدر القانون الآتي:

المادة ١

تحل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩١)محل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١) .

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (ثانياً) من  المادة (١) من القانون ويحل محله ما يأتي :

ثانياً- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة ٣

يلغى نص  المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :

أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .

ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .

المادة ٤

تحذف الفقرتا (رابعاً) و (خامساً) من  المادة (١١) من القانون.

المادة ٥

يلغى نص المادة (١٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة -١٢- اولاً- مع مراعاة أحكام المادة (١٠) من هذا القانون , للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملاً يخالف أحكام هذا القانون .

ثانياً- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء متضمناً الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

ثالثاً- للموظف المشمول بأحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة , وفقاً لأحكام المادة (١٥) من هذا القانون .

المادة ٦

يلغى نص  المادة (١٣) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة -١٣- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (٨) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية :

أ‌- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .

ب‌- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه .

جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة .

ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .

المادة ٧

يلغى نص  المادة (١٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة -١٤- أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .

ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون .

أ‌) إنقاص الراتب .

ب‌) تنزيل الدرجة .

ج) الفصل .

د) العزل .

ثالثاً- للموظف بموجب الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (١٥) من هذا القانون .

المادة ٨

يلغى نص  المادة (١٥) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة-١٥- يختص المجلس بما يأتي :

أولاً- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (٨) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة , وله أن يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو إلغائها .

ثانياً- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته , وذلك خلال (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .

ثالثاً- يشترط أن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما .

رابعاً-أ- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانياً) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .

ب‌- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (٣٠) يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .

خامساً- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية .

سادساً- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون .

المادة ٩

يلغى نص المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة-٢٢- لا يمنع إعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقاً لأحكام هذا القانون .