عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم ١٠٤ لسنة ١٩٨١
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ٢٤-٠٦-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٦-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٣١١ | عدد الصفحات: ٣
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،
اصدرنا القانون الاتي :
المادة ١
اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ ١٠٤ لسنة ١٩٨١ وتحل محلها التسمية الاتية :
قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ ١٠٤ لسنة ١٩٨١.
ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.
المادة ٢
تلغى المادة (١) من القانون.
المادة ٣
يلغى صدر المادة (٢) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة - ٢ -
تعمل دائرتا اصلاح الكبار والاحداث المنصوص عليهما في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم بـ ٢٩ لسنة ١٩٨٧ على تحقيق الاهداف الاتية :
المادة ٤
تلغى المواد (٣) و (٤) و (٥) من القانون .
المادة ٥
يلغى نص المادة (٦) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة - ٦ -
اولا ــ يمارس الوزير الصلاحيات الاتية :
ا ـ اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الدائرتين.
ب ـ اقرار الاساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل الدائرتين.
ج - اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم.
د - اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم.
هـ - الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصلاح النزلاء والمودعين ومكافاة اصحابها.
و - ابرام العقود والتعهدات والالتزامات المالية وفق القانون.
ز - منح المكافات النقدية والعينية وفق القانون.
ح - تحديد مكافاة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعان بهم من خارج الوزارة.
ط - الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي الدائرتين وايفادهم الى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القانون.
ثانيا - للوزير تخويل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة الى المدير العام المختص.
المادة ٦
تلغى المادتان (٧) و (٨) من القانون.
المادة ٧
يلغى نص البند رابعا من المادة (١٣) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
رابعا ــ يصرف شهريا لكل من منتسبي الدائرتين مخصصات ارزاق جندي وفق ما هو محدد من الجهة المختصة.
المادة ٨
يلغى نص المادة (١٦) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
المادة - ١٦ -
تشكل لجنة فنية في كل من دائرة اصلاح الكبار ودائرة اصلاح الاحداث تحدد مهامها وطريقة اجتماعها واسلوب العمل فيها وتسمية اعضائها ومكافاتهم بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة ٩
يلغى نص المادة (١٩) من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة - ١٩ -
يكون العمل جزءا من مقومات العملية الاصلاحية والتاهيلية وليس عقوبة بذاته. وعلى اللجان مراعاة رغبة النزلاء والمودعين واختيار ما يتلاءم منه مع قدراتهم ومؤهلاتهم.
المادة ١٠
تلغى عبارة في , المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) وعبارة ( المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المنصوص عليها في (١) من الفقرة (و) من البند (ثانيا) من المادة (٢٠) من القانون.
المادة ١١
يكون نص المادة (٣١) من القانون البند (اولا) لها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البند (ثانيا) لها :
ثانيا ــ لا تحرم الام النزيلة او المودعة من الاحتفاظ بطفلها لحين اكماله سن الثالثة من عمره فان لم ترغب في بقائه معها او بلغ هذه السن تطبق بشانه احكام الحضانة المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية المرقم بـ ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ ، فاذا لم يكن للطفل من يكفله تتولى الدائرة ايداعه في احدى دور الدولة لرعايته والعناية به وتشعر الام بمكانه وتيسر لها رؤيته في اوقات دورية.
المادة ١٢
يلغى نص البند اولا من المادة ( ٣٥ ) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
اولا - ا - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة ماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي.
ب - ان لا يكون محكوما عليه عن جريمة سرقة.
ج - ان لا يكون عائدا.
د - ان لا تكون ذمته المالية مشغولة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في القضية المحكوم بسببها.
هـ - ان تقدم عنه كفالة شخصية او مالية.
المادة ١٣
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (٣٨) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
ثانيا - لكل من مدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية اضافية للمبدعين من النزلاء والمودعين مرة واحدة كل سنة عن الابداع في العمل والنجاح المتميز في الدراسة بناء على توصية اللجنة الفنية.
المادة ١٤
يلغى نص البند ثالثا من المادة (٤٦) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
ثالثا - الدفاع عن منتسبي الدائرة عند وجودهم فيها.
المادة ١٥
يلغى نص المادة (٥٠) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
المادة - ٥٠ -
تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، رتب وازياء وعلامات منتسبي القوة الاجرائية.
المادة ١٦
يلغى نص المادة (٥١) من القانون ، ويحل محله ما ياتي :
المادة - ٥١ -
تقوم دائرة اصلاح الكبار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتامين الرعاية اللاحقة للنزلاء لغرض تقديم المساعدة المناسبة لهم لتسهيل انتظامهم في مجالات العمل وبما يكفل دمجهم واستقرارهم في المجتمع.
المادة ١٧
تحل كلمة الوزير او للوزير محل تسميات رئيس المؤسسة او لرئيس المؤسسة او مجلس الادارة او مجلس ادارة المؤسسة حسب مقتضى الحال، اينما وردت في القانون.
المادة ١٨
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول ١٤٢٣هـ الموافق اليوم الثامن من شهر حزيران لسنة ٢٠٠٢م.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لالغاء المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وبغية تغيير اسم القانون بما ينسجم ومضمونه ولغرض منح مخصصات الارزاق للعاملين في دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ومنح اجازة منزلية للمبدعين من النزلاء والمودعين انسجاما مع السياسة الجنائية الحديثة في مجالات معاملة المدنيين، ولغرض منح الام النزيلة او المودعة الحق بحضانة طفلها حتى يبلغ سن الثالثة من العمر ،
شرع هذا القانون.