عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٨
تاريخ التشريع ٠٣-٠٧-١٩٧٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٩٣٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٧٦) بتاريخ ٢٩-٤-١٩٧٨
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (١ - ا) من المادة (الخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠، وتحل محلها كلمة (سنتين).
المادة ٢
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة