قانون رقم 78 لسنة 1978تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 | 2

عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٨

تاريخ التشريع    ٠٣-٠٧-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٧-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٩٣٩ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٧٦)  بتاريخ ٢٩-٤-١٩٧٨

 اصدار القانون الاتي:-

 

المادة ١

تحذف كلمة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (١ - ا) من المادة (الخمسين) من  قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠، وتحل محلها كلمة (سنتين).

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة