قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 8 لسنة 1983 قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددة |
8
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 8 لسنة 1983 قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددة |
8
عنوان التشريع: قرار اعتبار اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ من الظروف المشددةالتصنيف تجارة عامة - التجارة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٢٤-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢١ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٣ ما يلي : - اولا : يعتبر من الظروف المشددة، ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠. وتسري عليها احكام المادتين ١٣٥ و١٣٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، ولا يجوز للمحكمة المختصة التماس اي ظرف قضائي مخفف لمرتكبي هذه الجرائم. ثانيا : ملغاة.(١) ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- الغيت هذه الفقرة بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨ تاريخ ١٩٨٣/١/٥ (جرائم تنظيم التجارة)، رقمه ٩٧٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨:النص القديم للفقرة:لا يجوز اخلاء سبيل مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بكفالة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 846 لسنة 1983 قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى |
846
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 846 لسنة 1983 قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفى |
846
عنوان التشريع: قرار اعتبار مبادرة سائق مرتكب جريمة دهس عذرا مخففا بنقل المصاب الى المستشفىالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-٨-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - يعتبر عذرا قانونيا مخففا لاغراض تطبيق المادتين ١٣٠ و١٣١ من قانون العقوبات، مبادرة سائق المركبة الذي يرتكب جريمة دهس يعاقب عليها القانون , بنقل المصاب فورا الى اقرب مستشفى او مركز صحي او اخبار الشرطة فورا بالحادث اذا تعذر نقله لاي سبب كان . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 930 لسنة 1986 قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات |
930
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 930 لسنة 1986 قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات |
930
عنوان التشريع: قرار اعتبار من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او المقيمين معه في دار واحدة ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوباتالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣٠تاريخ التشريع ١٥-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٨ | تاريخ العدد: ١٥-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٧٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-١٢-١٩٨٦ ما يلي : اولا- يعد ظرفا مشددا للجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات اذا كان من وقعت عليه الجريمة ممن يعيلهم المقاتل او من المقيمين معه في داخل واحدة .ثانيا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه في ظروف الحرب . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 445 لسنة 1992 قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل |
445
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 445 لسنة 1992 قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل |
445
عنوان التشريع: قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٦ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ - يعفى الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢على مدخولاتهم الناجمة عن ممارستهم مهنة الطب وحتى اشعار اخر . ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة التقديرية ١٩٩٢ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1320 لسنة 1983 قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرار |
1320
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1320 لسنة 1983 قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرار |
1320
عنوان التشريع: قرار اعفاء النزلاء والمودعين المشمولين بالافراج الشرطي من محكومياتهم بعد مضي المدة التي حددها القرارالتصنيف عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٢٠تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٣ ما يلي : - ١-يعفى النزلاء والمودعون المشمولون بالافراج الشرطي اذا امضوا ٥٠% من المدة الباقية من محكومياتهم بعد تنزيل مدة الافراج الشرطي. ٢-يعفى النزلاء والمودعون المحكومون عن جرائم القتل غسلا للعار او تجاوز حق الدفاع الشرعي او القتل المقترن بعذر قانوني او ظرف قضائي مخفف اذا امضوا ٤٠% من المدة الباقية من محكومياتهم بعد تنزيل مدة الافراج الشرطي. ٣-يعفى النزلاء والمودعون العراقيون والعرب والاجانب المحكومون عن جرائم تجاوز الحدود التي لا مساس لها بامن الدولة الداخلي او الخارجي وعن المخالفات الكمركية المتعلقة بها ومخالفات الاقامة. ٤-يعفى النزلاء والمودعون المحكومون مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا كانوا قد امضوا مدة لا تقل عن ثلث هذه المدة. ٥-ا – يمنح النزلاء والمودعون ذوو الشهداء من الدرجة الاولى واخوة واخوات وازواج او زوجات الشهداء تخفيضا بنسبة ٥٠ % من اصل محكومياتهم واعتبار مدة التخفيض مدة مقضية لاغراض الافراج الشرطي. ب – يطبق حكم الفقرة ا من هذا البند على الحكم النهائي سواء صدر قبل العمل بهذا القرار او يصدر بعده. ٦-يستثنى من احكام هذا القرار :ا – المحكومون بالاعدام.ب – المحكومون عن الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او التامر او التجسس او التخريب او عن جرائم الاسلحة التي لها مساس بالامن وكذلك المحكومون الذين اطلق سراحهمبقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ١٠٧٦ لسنة ١٩٧٩ و ٩٢٧ لسنة ١٩٨٢ او بالافراج الشرطي وعادوا الى ارتكاب الجنايات او الجنح العمدية.جـ - المحكومون عن جرائم هتك العرض او اللواط او الزنا بالمحارم او الخطف او السرقات المقترنة بظرف مشددد – المدينون ممن تقرر حبسهم وفق قانون التنفيذ. ٧-تطبق احكام هذا القرار على المحكومين لغاية تاريخ صدوره وعلى المحكومين المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من البند ( ٥ ) منه. ٨-تؤلف بامر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لجنة لتطبيق احكام هذا القرار تمثل فيها الجهات ذات العلاقة. ٩-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 370 لسنة 1989 قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها |
370
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 370 لسنة 1989 قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمها |
370
عنوان التشريع: قرار الزام اصحاب الدور والبنايات المتضررة في مدينة البصرة بترميمهاالتصنيف تخطيط عمرانيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٧٠تاريخ التشريع ٢٦-٠٦-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦١ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٦-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا- يلزم اصحاب الدور والبنايات الاخرى المتضررة في مدينة البصرة – مدينة المدن، بترميمها وفقا للمواصفات التي تحددها الجهات الرسمية المختصة في المحافظة خلال مدة ستة اشهر اذا كانت واقعة في مكان اخر. ثانيا- اذا لم يقم المشمول بالفقرة (١) بتنفيذ احكامها، تتولى المحافظة ما ياتي:١- ترميم الدار او البناية على نفقته.٢- اذا كانت الدار او البناية لا يمكن ترميمها تهدم وترفع انقاضها على نفقة مالكها.٣- اذا لم يسدد المالك النفقات المشار اليها في البندين (١و٢) يباع العقار وتستقطع النفقات من بدل بيعه. ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1989 قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين |
685
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 685 لسنة 1989 قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معين |
685
عنوان التشريع: قرار السماح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد و التدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر معينالتصنيف شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٨٥تاريخ التشريع ١٣-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨١ | تاريخ العدد: ١٣-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا :- ا - يسمح بتشغيل الحدث لاغراض الاعداد والتدريب وتنمية الحرفة دون التقيد بعمر محدد.ب - يتم تحديد اجور تشغيل الحدث حسب الاتفاق مع رب العمل. ثانيا :- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. ثالثا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 590 لسنة 1989 قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها |
590
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 590 لسنة 1989 قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليها |
590
عنوان التشريع: قرار السماح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة بانشاء مشاريع سياحية او الكازينوهات عليهاالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٩٠تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٥ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦١٤ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- يسمح لصاحب حق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة (المفوضة بالطابو سابقا) بانشاء المشاريع السياحية او الكازينوهات عليها استثناء من احكام الفقرة ( اولا) من المادة الثانية من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦. ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1989 قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم |
631
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 631 لسنة 1989 قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم |
631
عنوان التشريع: قرار السماح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي بناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهمالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣١تاريخ التشريع ١٦-١٠-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٧ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٣٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا: يسمح للمواطنين في منطقة كردستان للحكم الذاتي ببناء المرافق السياحية في الاراضي العائدة لهم. ثانيا: تفرز المساحة المشيد عليها المرفق السياحي، وتصدر دوائر التسجيل العقاري السندات العقارية بالاجزاء المفرزة. ثالثا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 35 لسنة 1989 قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها |
35
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 35 لسنة 1989 قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لها |
35
عنوان التشريع: قرار السماح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة بالاشتراك في المزايدات لبيع الدور التابعة لهاالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٣٠-٠١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٣٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١-١٩٨٩ ما يلي : اولا- يسمح لمنتسبي المنشات التابعة لوزارة الصناعة والتصنيع العسكري المنقولين الى مكتب شؤون المنظامت الشعبية بالاشتراك في مزايدات بيع الدور العائدة للمنشات المذكورة المشغولة من قبلهم حاليا. ثانيا- يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 1983 قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة له |
52
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 52 لسنة 1983 قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة له |
52
عنوان التشريع: قرار السماح لورثة الشهيد بيع الدار او الارض السكنية المخصصة لهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- يسمح لورثة الشهيد ببيع الدار او قطعة الارض السكنية المخصصة للشهيد استثناء من الضوابط المقررة بهذا الشان. ٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 266 لسنة 2002 قرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (٦) اشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠،٠٠٠) الف دينار لكل من صنع او استورد او صدر كتبا او افلاما مخلة بالحياء او الاداب العامة |
266
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 266 لسنة 2002 قرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (٦) اشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠،٠٠٠) الف دينار لكل من صنع او استورد او صدر كتبا او افلاما مخلة بالحياء او الاداب العامة |
266
عنوان التشريع: قرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن (٦) اشهر وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠،٠٠٠) الف دينار لكل من صنع او استورد او صدر كتبا او افلاما مخلة بالحياء او الاداب العامةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٦تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٦٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٠٠٠ ٥٠٠ خمسمئة الف دينار ولا تزيد على ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ مليوني دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او اقراصا او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة او بالنظام العام او كان تداولها ممنوعا.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ٠٠٠ ٥٠٠ خمسمئة الف دينار ولا تزيد على ٠٠٠ ٠٠٠ ٢ مليوني دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او اقراصا او رموزا او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الاداب العامة او بالنظام العام او كان تداولها ممنوعا.ثانيا - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار كل من اعلن عن شيء من الممنوعات الواردة فيه او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية وكل من وزعه او سلمه للتوزيع باية وسيلة كانت ويعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة بقصد افساد الاخلاق.ثالثا - تسري احكام البند اولا من هذا القرار على دور السينما.رابعا - تصادر الموجودات المضبوطة المشمولة بحكم البند اولا من هذا القرار ويتم اتلافها وفق قواعد يضعها وزير الاعلام بالتنسيق مع مدير الامن العام.خامسا - تخصص نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة من مبلغ الغرامة المحكوم بها وفق البند اولا من هذا القرار وتوزع حوافز على منتسبي الجهات التي تقوم بضبط المواد الممنوعة وفق قواعد يضعها وزير الاعلام بالتنسيق مع مدير الامن العام.سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 216 لسنة 2002 قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي |
216
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 216 لسنة 2002 قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصادي |
216
عنوان التشريع: قرار العقوبة بالسجن المؤبد لمرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات اذا ادت الى تخريب اقتصاديالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١٦تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يعاقب بالحبس المؤبد وبمصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة، مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٦٩، اذا ادت الى تخريب اقتصادي.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1260 لسنة 1983 قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية |
1260
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1260 لسنة 1983 قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية |
1260
عنوان التشريع: قرار الغاء الفقرة (١) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحيةالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٦٠تاريخ التشريع ٠٥-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧٠ | تاريخ العدد: ٠٥-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١١-١٩٨٣ ما يلي : - اولا: تلغى الفقرة ( ١ ) من المادة الثالثة من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ ويحل محلها ما ياتي : - ١ – تؤلف بحكم القانون لجنة تدعى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة ممثل عن وزارة الصحة وعضوية ممثل واحد عن كل من الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي و الهيئة العامة للخدمات الصحية، والنقابة العامة للخدمات العامة والاجتماعية . ثانيا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 1991 قرار الغاء القرار ١٢٨٧ في ٨٢/١٠/١٦ (مواعيد الامتحانات) |
15
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 15 لسنة 1991 قرار الغاء القرار ١٢٨٧ في ٨٢/١٠/١٦ (مواعيد الامتحانات) |
15
عنوان التشريع: قرار الغاء القرار ١٢٨٧ في ٨٢/١٠/١٦ (مواعيد الامتحانات)التصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٩-٠١-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٤٢ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم ١٢٨٧ الف ومائتين وسبعة وثمانين المؤرخ في ١٦-١٠-١٩٨٢ السادس عشر من تشرين الاول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين . ٢ - يتولى وزير التربية تحديد مواعيد الامتحانات لمراحل التعليم العام والمهني على وفق احكام الانظمة النافذة . ٣ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1990 قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري |
184
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 184 لسنة 1990 قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكري |
184
عنوان التشريع: قرار الغاء القرارات المتعلقة بتخلية الدور المؤجرة للعسكريالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٤تاريخ التشريع ٠١-٠٣-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٨ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١/ شعبان/١٤٠٩هـ الموافق ١٨/٣/١٩٨٩م ما يلي: ١ - تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة ١٨٠٠ الف وثمانمائة وتسعة وتسعون في ٨-١٢-١٩٨٠ الثامن من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وثمانين و٧٩٩سبعمائة و تسعه تسعون في ١٧-٦-١٩٨١ السابع عشر من شهر حزيران عام الف و تسعمائة وواحد و ثمانين و ١١٧٣ الف ومائة وثلاثة وسبعون في ١٢-٩-١٩٨٢ الثاني عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين و٢٦٠ مائتان وستون في ١-٢-١٩٨٣ الاول من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و٩٩٠ تسعمائة وتسعون في ٨-٩-١٩٨٣ الثامن من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين و١١٩٨ الف ومائة وثمانية وتسعون في ١٢-١١-١٩٨٣ الثاني عشر من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.٢ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من ١-٣-١٩٩٠. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 867 لسنة 1986 قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر |
867
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 867 لسنة 1986 قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر |
867
عنوان التشريع: قرار الغاء جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطرالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦٧تاريخ التشريع ٢٤-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٥ | تاريخ العدد: ٢٤-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٠٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١١-١٩٨٦ ما يلي : ١ - تلغى جميع النصوص القانونية التي تجيز لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ايفاد منتسبيها للعلاج خارج القطر . ٢ - يتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 201 لسنة 1969 قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين |
201
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 201 لسنة 1969 قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحين |
201
عنوان التشريع: قرار الغاء حق الامتياز للاقطاعيين والغاء بدل الاراضي الذي يدفعه الفلاحينالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠١تاريخ التشريع ٣١-٠٥-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٣٨ | تاريخ العدد: ٣١-٠٥-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٠٨ استناداستنادا الى مقررات المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي الاشتراكي قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٥ - ١٩٦٩ ما يلي : -١- الغاء حق الاختيار الممنوح للاقطاعيين المنصوص عليه ب قانون الاصلاح الزراعي والذي مكنهم من اختيار اجود الاراضي والتصرف بالمياه والاستيلاء على الريع التفاضلي بصورة افقدت القانون محتواه التقدمي واضر بالفلاحين ضررا بالغا .٢- الغاء بدل الارض الذي يدفعه الفلاحون عن الارض التي وزعت او توزع عليهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 438 لسنة 1991 قرار الغاء قرار (٨٩٥) في ٨٦/١١/٢٢ المعدل بقرار (٤١٢) في ٨٩/١/٢٨ حول الدراسات العليا والخدمة |
438
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 438 لسنة 1991 قرار الغاء قرار (٨٩٥) في ٨٦/١١/٢٢ المعدل بقرار (٤١٢) في ٨٩/١/٢٨ حول الدراسات العليا والخدمة |
438
عنوان التشريع: قرار الغاء قرار (٨٩٥) في ٨٦/١١/٢٢ المعدل بقرار (٤١٢) في ٨٩/١/٢٨ حول الدراسات العليا والخدمةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣٨تاريخ التشريع ٢٣-١٢-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٥ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤١٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (٨٩٥) ثمانمئة وخمسة وتسعين في ٢٢-١١-١٩٨٦ الثاني والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمئة وستة وثمانين المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٤١٢) اربعمئة واثني عشر في ٢٨-٦-١٩٨٩ الثامن والعشرين من حزيران عام الف وتسعمئة وتسعة وثمانين . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 563 لسنة 1989 قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك |
563
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 563 لسنة 1989 قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكمارك |
563
عنوان التشريع: قرار الغاء قرار ١٩٨٦/٣٩٠ الخاص بالكماركالتصنيف كماركالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٦٣تاريخ التشريع ٢٥-٠٩-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : ١- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٩٠ في ٣٠-٤-١٩٨٦، ويعاد العمل بالنصوص القانونية الواردة في قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ التي اوقف القرار المذكور العمل بها. ٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...