عنوان التشريع: قرار اعفاء الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٤٥
تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٩٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٦ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١ - يعفى الاطباء واطباء الاسنان من ضريبة الدخل المفروضة بموجب قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢على مدخولاتهم الناجمة عن ممارستهم مهنة الطب وحتى اشعار اخر .
٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من السنة التقديرية ١٩٩٢ .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة