قرار مجلس قيادة الثورة رقم 10 لسنة 1985 اعفاء جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء |
10
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 10 لسنة 1985 اعفاء جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء |
10
عنوان التشريع: اعفاء جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناءالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ ما يلي : ١- تعفى جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير/ المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء . ٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 520 لسنة 1987 اعفاء دار سكنية واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما من ضريبة العقار وفق الشرط المحدد في القرار المذكور |
520
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 520 لسنة 1987 اعفاء دار سكنية واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما من ضريبة العقار وفق الشرط المحدد في القرار المذكور |
520
عنوان التشريع: اعفاء دار سكنية واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما من ضريبة العقار وفق الشرط المحدد في القرار المذكورالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٢٠تاريخ التشريع ٢٧-٠٧-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٥١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا: تعفى من ضريبة العقار دار سكني واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما بشرط ان لا يملك الشاغل دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال. ثانياً : ١- تعفى من ضريبة الدخل معاملات هبة دار سكن واحدة أو شقة سكنية واحدة أو قطعة ارض واحدة معدة للسكن لا تزيد مساحتها عن (٨٠٠م٢) التي تتم بين الأبوين و أولادهما أو بين الزوجين .٢ – إذا تصرف الموهوب له تصرفاً ناقلاً للملكية في الدار أو الشقة السكنية أو قطعة الأرض المعدة للسكن الموهوبة له خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمه في دائرة التسجيل العقاري ، فان هذا التصرف يخضع لضريبة الدخل و لايتمتع بالأعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٢٠) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل النافذ في الاقليم) . (١) ثالثا: لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القرار. رابعا: يعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسينرئيس مجلس قايدة الثورة.الهوامش(١) - اوقف نفاذ الفقرة الثانية من القرار المرقم (٥٢٠) لسنة ١٩٨٧ بموجب قانون التعديل الاول لقانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٧ في اقليم كوردستان - العراق رقمه (٢٠) لسنة ٢٠١١ ويحل محله في اقليم كوردستان-العراق ما يلي: - اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧، - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل على العقارات، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ٢٧-٠٦-٢٠٠٢،- ملغاة.النص القديم للمادة:١ - تعفى من ضريبة الدخل معاملة هبة دار سكني واحدة او شقة سكنية واحدة التي تتم بين الابوين واولادهما بشرط ان لا يملك الموهوب له دارا او شغة سكنية اخرى على وجه الاستقلال خلال مدة السنتين السابقة لتاريخ الهبة.٢ - اذا تصرف الموهوب له تصرفا ناقلا للملكية في الدار او الشقة السكنية الموهوبة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري فان هذا التصرف يخضع لضريبة الدخل ولا يتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٢٠ - ا) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل, وتعتبر الكلفة التي كانت للواهب كلفة للموهوب له عند اجراء اي تصرف عقاري ناقل للملكية خلال هذه المدة لاغراض الضريبة....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1772 لسنة 1982 اعفاء معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد من ضريبة الدخل ورسوم التسجيل |
1772
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1772 لسنة 1982 اعفاء معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد من ضريبة الدخل ورسوم التسجيل |
1772
عنوان التشريع: اعفاء معاملات التنازل التي تتم بين ورثة الشهيد من ضريبة الدخل ورسوم التسجيلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٧٢تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٦٦ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٦ استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ – ١٢ – ١٩٨١ ما يلي: - ١- تعفى من ضريبة الدخل ومن رسوم التسجيل العقاري، معاملات التنازل التي تتم بين المستحقين من ورثة الشهيد ممن تؤول اليهم الشقة او الدار السكنية او قطعة الارض السكنية المخصصة لذوي الشهيد. ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على معاملات التنازل التي تمت قبل تاريخ نفاذه. ولا تعاد الضرائب او الرسوم المستوفاة قبل هذا التاريخ. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 129 لسنة 1995 اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائي |
129
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 129 لسنة 1995 اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائي |
129
عنوان التشريع: اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائيالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٩تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٤ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ تقام في المعهد القضائي دورة امدها سنة تقويمية يقبل فيها من يتم اختياره من المحامين ومن موظفي الدولة من خريجي كليات القانون ممن لهم ممارسة في مهنة المحاماة او في الوظائف القانونية مدة لا تقل عن خمس سنوات لتاهيلهم واعدادهم لتولى القضاء.ثانيا ـ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٦) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩، يعين من يجتاز بنجاح الدورة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار قاضيا في المحاكم.ثالثا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1993 الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة في دوائر الدولة |
544
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1993 الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة في دوائر الدولة |
544
عنوان التشريع: الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة في دوائر الدولةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٩٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : - ١ : الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز اعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. ٢ : تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 858 لسنة 1987 السماح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة |
858
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 858 لسنة 1987 السماح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة |
858
عنوان التشريع: السماح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورةالتصنيف ملكية عقارية - المدنيالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٥٨تاريخ التشريع ٣٠-١١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٦٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : ١- يسمح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة, بشرط تسديد بدل شراء تلك العقارات قبل اجراء التصرف فيما عدا العقارات التي تم او يتم تمليكها الى عوائل الشهداء والمواطنين الاخرين بدون بدل فيسمح بنقل ملكيتها الى الغير استثناء من شرط تسديد البدل. ٢- يلغى بوجه عام كل نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار. ٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 762 لسنة 1988 السماح لطلاب كل من مدرستي متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث وثانوية الاصلاح التابعة لاصلاح الكبار بالدوام سنة ثالثة او اكثر |
762
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 762 لسنة 1988 السماح لطلاب كل من مدرستي متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث وثانوية الاصلاح التابعة لاصلاح الكبار بالدوام سنة ثالثة او اكثر |
762
عنوان التشريع: السماح لطلاب كل من مدرستي متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث وثانوية الاصلاح التابعة لاصلاح الكبار بالدوام سنة ثالثة او اكثرالتصنيف عقوبات - شؤون اجتماعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦٢تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- يسمح لطلاب كل من مدرسة متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث ومدرسة ثانوية الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الكبار الذين تتجاوز اعمارهم السن النظامية الراسبين سنتين متتاليتين في صف واحد بالدوام سنة ثالثة او اكثر استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣١٧ الف وثلثمائة وسبعة عشر المؤرخ في ٢٤-١٠-١٩٨٢ الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين و نظام المدارس الثانوية رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ المعدل. ثانيا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الدراسية ١٩٨٨ ١٩٨٩. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 22 لسنة 1988 السماح للقطاعين الخاص والمختلط باقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات |
22
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 22 لسنة 1988 السماح للقطاعين الخاص والمختلط باقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات |
22
عنوان التشريع: السماح للقطاعين الخاص والمختلط باقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السياراتالتصنيف تنظيم وتنمية صناعيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١-١٩٨٨ ما يلي : ١- يسمح للقطاعين الخاص والمختلط بانشاء مشاريع او شركات لاقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات القائمة المغذية لصناعة السيارات وفقا لما هو وارد في القائمة المرفقة بهذا القرار. ٢- يتمتع المشروع بالامتيازات الاتية : أ - يقوم المصرف الصناعي بتسليف اصحاب المشاريع بما لا يقل عن ٥٠% من قيمة المكائن والمعدات والمواد الاولية المستوردة والمساعدات والاستشارات الفنية، و ٨٠% من كلفة اعمال الهندسة المدنية بفائدة بسيطة مقدارها ٥%، يستحق القسط الاول والفوائد المترتبة بعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.ب - يعفى المشروع من الضريبة وكافة الرسوم والضرائب الاخرى لمدة عشر سنوات بما فيها حصة العمال البالغة ٢٥% من الربح الصافي المقررة بموجب القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤. (١)ج - يخفض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى ٥٠% من الارباح المتحققة.د - تكون نسبة المبالغ التي تستقطع لاغراض حصة العمال بموجب القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاء الواردة بالفقرة ب من هذا البند بما لا يزيد على ٥% من الربح الصافي.(٢)هـ - تعفى المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط الا تتجاوز ٥٠% من مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة، مع مراعاة البندين ١ و٢ من الفقرة ب من المادة ١٢ اولا من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص.و - يحق لصاحب المشروع، في حالة قيام مشروعه بالتصدير، استيراد مستلزمات الانتاج بما مقداره ٥٠% من قيمة التصديرز - تحدد بدلات الايجار للاراضي التي تؤجر لهذه المشاريع وفقا لعقود ايجار طويلة بسعر لا يزيد عن ١٢٥ مائة وخمسة وعشرين فلسا للمتر المربع الواحد.ح - يسمح لاصحاب هذه المشاريع باختيار حاجتهم من خريجي الجامعات الذين تحتاجهم تلك المشاريع.ط - تستثنى هذه المشاريع من التوزيع المكاني الجغرافي وتقام لها طرق المواصلات ويوفر لها الماء والكهرباء. ٣- يحق للمستثمرين العرب استثمار اموالهم في اقامة بعض هذه المشاريع. ٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةقائمة بالمشاريع المغذية لصناعة السياراتملحق اولا المشاريع التطويرية للصناعات القائمة١ صناعة الراديترات.٢ صناعة المنقيات.٣ صناعة بطانات الموقفات للمركبات.٤ صناعة زجاج المركبات.٥ صناعة النوابض الورقية.٦ صناعة الكاتم الصالنصات.ثانيا مشاريع الصناعات الجديدة١ صناعة النوابض الحلزونية.٢ صناعة احزمة نقل القدرة بمختلف انواعها.٣ صناعة مخفف الصدمات الدبلات.٤ صناعة كراي الركاب.٥ صناعة مكابس المحركات.٦ صناعة بطانات اسطوانات المكابس.٧ صناعة الصمامات.٨ صناعة المسننات.٩ المولدات والمحركات.١٠ مقابض واقفال ابواب المركبات.١١ اجزاء منظومة الموقف الفاصل الميكانيكية.١٢ الدواليب.١٣ الكاردن.١٤ التسليك الكهربائي والموصلات الكهربائية.١٥ الرافعات الهيدروليكية وملحقاتها.الهوامش(١) ـ الغيت الفقرة (ب ـ ٢) من هذا القرار بموجب (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٧٤ لسنة ١٩٨٩ (اعفاء المشاريع الصناعية النائمة والتي ستقام من كافة الضرائب والرسوم) . النص القديم للفقرة (ب ـ ٢)يشمل المشروع بالاعفاء الضريبي لمدة ٨ ثمان سنوات استثناء من قانون تنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٢، عدا الرسم الكمركي على المكائن والمعدات والاجهزة والمواد الاولية الخاصة به فيكون الاعفاء منه للسنوات الخمس الاولى فقط. (٢) ـ الغيت الفقرة (د ـ ٢) من هذا القرار بموجب (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٧٤ لسنة ١٩٨٩ (اعفاء المشاريع الصناعية النائمة والتي ستقام من كافة الضرائب والرسوم) . النص القديم للفقرة (د ـ ٢)تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على ٥% من صافي الدخل....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 770 لسنة 1987 السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص |
770
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 770 لسنة 1987 السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص |
770
عنوان التشريع: السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاصالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٧٠تاريخ التشريع ١٢-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ - يسمح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص, ويمنحون الاجازات الطويلة الواجبة عل هذا الاساس. ٢ - يتقاضى المشمولون باحكام الفقرة (١) من هذا القرار استحقاقهم التقاعدي وفقا للقانون خلال فترة تمتعهم بالاجازة وتسحب منهم هوياتهم الوظيفية التي تشير الى استمرارهم بالخدمة ويمنحون بدلها هوية الموظف المتقاعد. ٣ - اذا دعت الحاجة الى اعادة الموظف المشمول باحكام هذا القرار الى الخدمة في دوائر الدولة المستقبلا واقترن ذلك برغبة الموظف في العودة الى الوظيفة تتم اعادته الى الخدمة براتب لا يقل عن الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تمتعه بالاجازة ولا تحسب له فترة الاجازة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ٤ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 323 لسنة 1990 العفو العام عن النزلاء والمودعين العرب واطلاق سراحهم حالا |
323
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 323 لسنة 1990 العفو العام عن النزلاء والمودعين العرب واطلاق سراحهم حالا |
323
عنوان التشريع: العفو العام عن النزلاء والمودعين العرب واطلاق سراحهم حالاالتصنيف عفوالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٢٣تاريخ التشريع ٢٠-٠٨-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى انسجاما مع روح الانتصار والتحدي، وبغية اعطاء الفرصة لمن يستفيد منها في تصحيح ما تعرض له مسيرة حياته من عوج وانحراف ابعده عن الطريق السوي في خدمة المبادىء القويمة والاهداف السامية لامتنا العربية المجيدة، امة العدل والحق والخير.واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : اولا:١ يعفى عفوا عاما النزلاء والمودعون العرب ويطلق سراحهم حالا.٢ يستثنى من احكام الفقرة (١) في اعلاه النزلاء والمودعون في الجرائم الاتية: ا الاتجار بالمخدرات.ب القتل العمد.جـ التجسس.د التزوير.هـ تزييف العملة. ثانيا: توقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين العرب عن الجرائم كافة باستثناء ما ورد في (٢) من اولا في اعلاه سواء اكانت قضاياهم في دور التحقيق ام المحاكمة ويخلى سبيل من كان موقوفا منهم. ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 10 لسنة 1996 العقوبة بالحبس كل من ظهر في الاماكن العامة مع حرس حمايته بدون تخويل رسمي |
10
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 10 لسنة 1996 العقوبة بالحبس كل من ظهر في الاماكن العامة مع حرس حمايته بدون تخويل رسمي |
10
عنوان التشريع: العقوبة بالحبس كل من ظهر في الاماكن العامة مع حرس حمايته بدون تخويل رسميالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ٢٩-٠١-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠٢ | تاريخ العدد: ٢٩-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ظهر في الاماكن العامة متخذا حرسا لحمايته لم يتقرر له من جهة مخولة بذلك.ويعاقب افراد الحرس بالعقوبة ذاتها، ولا يحول ذلك دون فرض عقوبة اشد اذا كون الفعل المرتكب جريمة اخرى.ثانيا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1237 لسنة 1984 العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على كل من يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد انتهاء خدمته باي وجه كان |
1237
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1237 لسنة 1984 العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على كل من يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد انتهاء خدمته باي وجه كان |
1237
عنوان التشريع: العقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على كل من يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد انتهاء خدمته باي وجه كانالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٣٧تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١١-١٩٨٤ ما يلي : ١ - يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف او مكلف بخدمة عامة يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 91 لسنة 1994 العقوبة بالسجن المؤبد لكل موظف استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ١٥ سنة |
91
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 91 لسنة 1994 العقوبة بالسجن المؤبد لكل موظف استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ١٥ سنة |
91
عنوان التشريع: العقوبة بالسجن المؤبد لكل موظف استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ١٥ سنةالتصنيف عقوبات - عقوبات عسكريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩١تاريخ التشريع ٠١-٠٨-١٩٩٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٤٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف او احد منتسبي القوات المسلحة استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة فاعلا كان ام شريكا. وتكون العقوبة الاعدام اذا كان من منتسبي قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية الخاصة. ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الجرائم التي تقع بعد نفاذه وحتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1984 العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه |
1196
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1196 لسنة 1984 العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منه |
1196
عنوان التشريع: العقوبة بالغرامة لكل سائق مركبة فقدة لوحة تسجيل مركبته باهمال منهالتصنيف اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٩٦تاريخ التشريع ١٢-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٩ | تاريخ العدد: ١٢-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١٠-١٩٨٤ ما يلي : ١-يعاقب بغرامة قدرها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار كل سائق مركبة فقدت لوحة تسجيل مركبته باهمال منه.(١) ٢-يخول ضابط المرور صلاحية فرض هذه الغرامة. ٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- تعدلت هذه الفقرة بحيث اصبحت الغرامة (١٠٠٠٠ دينار) بدلا من (مئة دينار) بموجب قرار تعديل مبلغ الغرامة في الفقرة (١) المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣٦٣٦ لسنة ١٩٩٦...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 647 لسنة 1984 العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ |
647
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 647 لسنة 1984 العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ |
647
عنوان التشريع: العمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٤٧تاريخ التشريع ٢٥-٠٦-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٧٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-٦-١٩٨٤ ما يلي : ١- يعمل باحكام المادة الخامسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالنسبة لجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات التي لا تخضع لاحكام هذا القانون.٢- تلغى جميع النصوص الواردة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 842 لسنة 1985 الغاء اجراءات بيع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانية |
842
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 842 لسنة 1985 الغاء اجراءات بيع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانية |
842
عنوان التشريع: الغاء اجراءات بيع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانيةالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٢تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٧ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - تلغى اجراءات بيع قطع الاراضي السكنية المملكة من قبل امانة العاصمة او البلديات او الجمعيات التعاونية الاسكانية لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بتاريخ صدور هذا القرار، وتؤول الارض الى الجهة التي قامت بتمليكها ويعاد الى المشتري ما دفعه ثمنا للارض. ٢ - يعتبر في حكم الارض السكنية لاغراض الفقرة (١) من هذا القرار الارض التي شيد عليها بناء للسكن ولم يكتمل ولم يتم تصحيح جنس العقار في دائرة التسجيل العقاري قبل تاريخ صدور هذا القرار. ٣ - يستثنى من احكام الفقرتين (١) و (٢) قطع الاراضي السكنية التي ملكت تنفيذا لقانون خاص او قرار من مجلس قيادة الثورة او بتوجيه خطي من رئاسة الجمهورية. ٤ - يعامل البناء غير المكتمل على قطعة الارض السكنية معاملة الارض الخالية من البناء ويقتصر التعويض فيها عل الارض دون البناء. ٥ - يمنع منعا باتا استفادة اي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره من قطع الاراضي السكنية والشقق السكنية والدور الموزعة بدون ثمن او المباعة عن طريق الدولة او الجمعيات التعاونية الاسكانية بعد تاريخ صدور هذا القرار. ٦ - يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار كل من اطراف العقد الموظفين المسؤولين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وتصادر قطعة الارض السكنية او الشقة السكنية او الدار دون اي تعويض. ٧ - لا يعتد بمعاملات نقل الملكية غير المسجلة في دوائر التسجيل العقاري قبل تاريخ صدور هذا القرار بالنسبة للاراضي المشمولة باحكامه. ٨ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 795 لسنة 1987 الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف |
795
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 795 لسنة 1987 الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف |
795
عنوان التشريع: الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيفالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٩٥تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- تلغى الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداية ومنيسيف, وتلغى السندات الصادرة وفقا لذلك. ٢- يتم اطفاء حق التصرف في القطعة المشار اليها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦. ٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 450 لسنة 1985 الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله |
450
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 450 لسنة 1985 الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محله |
450
عنوان التشريع: الغاء البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤ واحلال اخر محلهالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥٠تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١-يلغى البند (ب) من العدد (١٣) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي :- ب - النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ديناران) . (١) ٢-يضاف العدد التالي الى جدول الرسوم المقطوعة الملحق بالقانون ويعتبر العدد (٤٧) . العدد نوع الورقة الرسم المكلف فلس دينار بالرسم ٤٧ التاييد الصادر عن . . . ٣ صاحب المؤسسة العامة العمل للعمل والتدريب المهني الى الجهات المختصة بناء على طلب صاحب العمل بقيام المشروع واشتغاله وعدد عماله . ٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) - الغيت هذه المادة بموجبالمادة (٢) من قانون تعديل جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم (١٦) لسنة ١٩٧٤، رقمه ١٠٥ صادر بتاريخ ٣١-١٢-١٩٨٦ ، وحل محلها النص الحالي :النص القديم للمادة:يلغى البند (ب) من العدد ١٣ من جدول الرسوم المقطوعة الملحق ب قانون رسم الطابع رقم ١٦ لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما يلي : ب النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في البند (ا) من هذا العدد تخضع الى رسم قدره (ثلاثة دنانير) ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 119 لسنة 1995 الغاء الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة |
119
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 119 لسنة 1995 الغاء الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة |
119
عنوان التشريع: الغاء الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٩تاريخ التشريع ١٩-١١-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٢ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ تلغى الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة.ثانيا ـ ١ - تؤسس شركة باسم (الشركة العامة للاستيراد والتصدير) وشركة باسم (الشركة العامة للمعارض العراقية)، ترتبط كل منهما بوزارة التجارة وتضاف الى التشكيلات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم (١٠٠) لسنة ١٩٨٩.٢ - تتمتع كل من الشركتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.ثالثا ـ تتولى الشركة العامة للاستيراد والتصدير لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى (التي لا تملك صلاحية اصدار هذه الاجازات) ولاشخاص القطاع الخاص والافراد.رابعا ـ تتولى الشركة العامة للمعارض العراقية اقامة المعارض الدولية والنوعية المتخصصة داخل العراق والمشاركة في المعارض الدولية في الخارج.خامسا ـ تنتقل حقوق والتزامات الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية (الملغاة) الى الشركة العامة للاستيراد والتصدير والشركة العامة للمعارض العراقية كل حسب مهامها واختصاصها.سادسا ـ يتولى وزير التجارة توزيع منتسبي الشركة الملغاة وموجوداتها على الشركتين المستحدثتين بموجب هذا القرار.سابعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1987 الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥ |
125
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1987 الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥ |
125
عنوان التشريع: الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٥تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٣-١٩٨٧ ما يلي : - ١- تلغى الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) الف واربعمائة واثنين واربعين المؤرخ في ٣٠-١٢-١٩٧٥ الثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين المتعلقة بالاعفاء من الغرامات التاخيرية. ٢-تلغى الفقرة (١٥) من صلاحيات مجلس التخطيط المصادق عليها بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٨٧ المتعلقة بالبت في طلبات الاعفاء من الغرامات التاخيرية. ٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...