قرار مجلس قيادة الثورة رقم 125 لسنة 1987 الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥ | 125

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٥

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٣-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٣-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- تلغى  الفقرة (٢) من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) الف واربعمائة واثنين واربعين المؤرخ في ٣٠-١٢-١٩٧٥ الثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين المتعلقة بالاعفاء من الغرامات التاخيرية.

 

٢-تلغى الفقرة (١٥) من صلاحيات مجلس التخطيط المصادق عليها بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٨٧ المتعلقة بالبت في طلبات الاعفاء من الغرامات التاخيرية.

 

٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

                                                                              صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة