عنوان التشريع: الغاء الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) والمؤرخ في ٣٠/ ١٢/ ١٩٧٥
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٥
تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤١ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٥٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٣-١٩٨٧ ما يلي : -
١- تلغى الفقرة (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٤٢) الف واربعمائة واثنين واربعين المؤرخ في ٣٠-١٢-١٩٧٥ الثلاثين من شهر كانون الاول عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين المتعلقة بالاعفاء من الغرامات التاخيرية.
٢-تلغى الفقرة (١٥) من صلاحيات مجلس التخطيط المصادق عليها بالقانون رقم (١) لسنة ١٩٨٧ المتعلقة بالبت في طلبات الاعفاء من الغرامات التاخيرية.
٣- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة