عنوان التشريع: اعفاء جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٠
تاريخ التشريع ٢١-٠١-١٩٨٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ ما يلي :
١- تعفى جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير/ المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء .
٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة