قرار مجلس قيادة الثورة رقم 10 لسنة 1985 اعفاء جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء | 10

عنوان التشريع: اعفاء جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع      ٢١-٠١-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢٩ | تاريخ العدد: ٢١-٠١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين   من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١- تعفى جميع مشاريع وزارة الاسكان والتعمير/ المباشر بها قبل تاريخ ١-١-١٩٨٤ من رسوم اجازات البناء .

 

٢- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

                                           صدام حسين

                                   رئيس مجلس قيادة الثورة