قرار مجلس قيادة الثورة رقم 770 لسنة 1987 السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص | 770

عنوان التشريع: السماح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٧٠

تاريخ التشريع      ١٢-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٢٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ - يسمح للموظفين الفائضين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعمل في النشاط الخاص, ويمنحون الاجازات الطويلة الواجبة عل هذا الاساس.

 

٢ - يتقاضى المشمولون باحكام الفقرة (١) من هذا القرار استحقاقهم التقاعدي وفقا للقانون خلال فترة تمتعهم بالاجازة وتسحب منهم هوياتهم الوظيفية التي تشير الى استمرارهم بالخدمة ويمنحون بدلها هوية الموظف المتقاعد.

 

٣ - اذا دعت الحاجة الى اعادة الموظف المشمول باحكام هذا القرار الى الخدمة في دوائر الدولة المستقبلا واقترن ذلك برغبة الموظف في العودة الى الوظيفة تتم اعادته الى الخدمة براتب لا يقل عن الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تمتعه بالاجازة ولا تحسب له فترة الاجازة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

 

٤ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                   صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة