عنوان التشريع: السماح لطلاب كل من مدرستي متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث وثانوية الاصلاح التابعة لاصلاح الكبار بالدوام سنة ثالثة او اكثر
التصنيف عقوبات - شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٦٢
تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٩ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٩-١٩٨٨ ما يلي :
اولا :- يسمح لطلاب كل من مدرسة متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث ومدرسة ثانوية الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الكبار الذين تتجاوز اعمارهم السن النظامية الراسبين سنتين متتاليتين في صف واحد بالدوام سنة ثالثة او اكثر استثناءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣١٧ الف وثلثمائة وسبعة عشر المؤرخ في ٢٤-١٠-١٩٨٢ الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين و نظام المدارس الثانوية رقم ٢ لسنة ١٩٧٧ المعدل.
ثانيا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الدراسية ١٩٨٨ ١٩٨٩.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة