عنوان التشريع: السماح للقطاعين الخاص والمختلط باقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات
التصنيف تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٢
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١-١٩٨٨ ما يلي :
١- يسمح للقطاعين الخاص والمختلط بانشاء مشاريع او شركات لاقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات القائمة المغذية لصناعة السيارات وفقا لما هو وارد في القائمة المرفقة بهذا القرار.
٢- يتمتع المشروع بالامتيازات الاتية :
أ - يقوم المصرف الصناعي بتسليف اصحاب المشاريع بما لا يقل عن ٥٠% من قيمة المكائن والمعدات والمواد الاولية المستوردة والمساعدات والاستشارات الفنية، و ٨٠% من كلفة اعمال الهندسة المدنية بفائدة بسيطة مقدارها ٥%، يستحق القسط الاول والفوائد المترتبة بعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب - يعفى المشروع من الضريبة وكافة الرسوم والضرائب الاخرى لمدة عشر سنوات بما فيها حصة العمال البالغة ٢٥% من الربح الصافي المقررة بموجب القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤. (١)
ج - يخفض السقف الاعلى لضريبة الدخل الى ٥٠% من الارباح المتحققة.
د - تكون نسبة المبالغ التي تستقطع لاغراض حصة العمال بموجب القانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاء الواردة بالفقرة ب من هذا البند بما لا يزيد على ٥% من الربح الصافي.(٢)
هـ - تعفى المبالغ الاحتياطية المحتجزة من ارباح المشروع المخصصة لتطويره او توسيعه من ضريبة الدخل شرط الا تتجاوز ٥٠% من مجموع ارباحه السنوية قبل الضريبة، مع مراعاة البندين ١ و٢ من الفقرة ب من المادة ١٢ اولا من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص.
و - يحق لصاحب المشروع، في حالة قيام مشروعه بالتصدير، استيراد مستلزمات الانتاج بما مقداره ٥٠% من قيمة التصدير
ز - تحدد بدلات الايجار للاراضي التي تؤجر لهذه المشاريع وفقا لعقود ايجار طويلة بسعر لا يزيد عن ١٢٥ مائة وخمسة وعشرين فلسا للمتر المربع الواحد.
ح - يسمح لاصحاب هذه المشاريع باختيار حاجتهم من خريجي الجامعات الذين تحتاجهم تلك المشاريع.
ط - تستثنى هذه المشاريع من التوزيع المكاني الجغرافي وتقام لها طرق المواصلات ويوفر لها الماء والكهرباء.
٣- يحق للمستثمرين العرب استثمار اموالهم في اقامة بعض هذه المشاريع.
٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض واحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
قائمة بالمشاريع المغذية لصناعة السيارات
ملحق
اولا المشاريع التطويرية للصناعات القائمة
١ صناعة الراديترات.
٢ صناعة المنقيات.
٣ صناعة بطانات الموقفات للمركبات.
٤ صناعة زجاج المركبات.
٥ صناعة النوابض الورقية.
٦ صناعة الكاتم الصالنصات.
ثانيا مشاريع الصناعات الجديدة
١ صناعة النوابض الحلزونية.
٢ صناعة احزمة نقل القدرة بمختلف انواعها.
٣ صناعة مخفف الصدمات الدبلات.
٤ صناعة كراي الركاب.
٥ صناعة مكابس المحركات.
٦ صناعة بطانات اسطوانات المكابس.
٧ صناعة الصمامات.
٨ صناعة المسننات.
٩ المولدات والمحركات.
١٠ مقابض واقفال ابواب المركبات.
١١ اجزاء منظومة الموقف الفاصل الميكانيكية.
١٢ الدواليب.
١٣ الكاردن.
١٤ التسليك الكهربائي والموصلات الكهربائية.
١٥ الرافعات الهيدروليكية وملحقاتها.
الهوامش
(١) ـ الغيت الفقرة (ب ـ ٢) من هذا القرار بموجب (٢) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٧٤ لسنة ١٩٨٩ (اعفاء المشاريع الصناعية النائمة والتي ستقام من كافة الضرائب والرسوم) .
النص القديم للفقرة (ب ـ ٢)
يشمل المشروع بالاعفاء الضريبي لمدة ٨ ثمان سنوات استثناء من قانون تنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٢، عدا الرسم الكمركي على المكائن والمعدات والاجهزة والمواد الاولية الخاصة به فيكون الاعفاء منه للسنوات الخمس الاولى فقط.
(٢) ـ الغيت الفقرة (د ـ ٢) من هذا القرار بموجب (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٧٤ لسنة ١٩٨٩ (اعفاء المشاريع الصناعية النائمة والتي ستقام من كافة الضرائب والرسوم) .
النص القديم للفقرة (د ـ ٢)
تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على ٥% من صافي الدخل.