قرار مجلس قيادة الثورة رقم 129 لسنة 1995 اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائي | 129

عنوان التشريع: اقامة دورة تدريبية في المعهد القضائي

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٩

تاريخ التشريع      ١٨-١٢-١٩٩٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٩٤ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٤٠١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا ـ تقام في المعهد القضائي دورة امدها سنة تقويمية يقبل فيها من يتم اختياره من المحامين ومن موظفي الدولة من خريجي كليات القانون ممن لهم ممارسة في مهنة المحاماة او في الوظائف القانونية مدة لا تقل عن خمس سنوات لتاهيلهم واعدادهم لتولى القضاء.

ثانيا ـ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٦) من قانون التنظيم القضائي ذي الرقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩، يعين من يجتاز بنجاح الدورة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار قاضيا في المحاكم.

ثالثا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                     صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة