قرار مجلس قيادة الثورة رقم 323 لسنة 1990 العفو العام عن النزلاء والمودعين العرب واطلاق سراحهم حالا | 323

عنوان التشريع: العفو العام عن النزلاء والمودعين العرب واطلاق سراحهم حالا

التصنيف عفو

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٢٣

تاريخ التشريع      ٢٠-٠٨-١٩٩٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٢١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٨-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٩٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

 

 

انسجاما مع روح الانتصار والتحدي، وبغية اعطاء الفرصة لمن يستفيد منها في تصحيح ما تعرض له مسيرة حياته من عوج وانحراف ابعده عن الطريق السوي في خدمة المبادىء القويمة والاهداف السامية لامتنا العربية المجيدة، امة العدل والحق والخير.

واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

 

اولا:

١­ يعفى عفوا عاما النزلاء والمودعون العرب ويطلق سراحهم حالا.

٢ ­ يستثنى من احكام الفقرة (١) في اعلاه النزلاء والمودعون في الجرائم الاتية: ­

ا ­ الاتجار بالمخدرات.

ب ­ القتل العمد.

جـ ­ التجسس.

د ­ التزوير.

هـ ­ تزييف العملة.

 

ثانيا: توقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين العرب عن الجرائم كافة باستثناء ما ورد في (٢) من اولا في اعلاه سواء اكانت قضاياهم في دور التحقيق ام المحاكمة ويخلى سبيل من كان موقوفا منهم.

 

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة