قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1993 الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة في دوائر الدولة | 544

عنوان التشريع: الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة في دوائر الدولة

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨

تاريخ التشريع      ٢٢-٠٢-١٩٩٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -

 

١ : الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز اعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

 

٢ : تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.

 

                                                                       صدام حسين

                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة