عنوان التشريع: الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة في دوائر الدولة
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-١٩٩٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٤٤٦ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-١٩٩٣ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : -
١ : الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة او الاختلاس او السرقة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز اعادة تعيينه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
٢ : تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة