عنوان التشريع: الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٩٥
تاريخ التشريع ٢٦-١٠-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١- تلغى الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداية ومنيسيف, وتلغى السندات الصادرة وفقا لذلك.
٢- يتم اطفاء حق التصرف في القطعة المشار اليها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦.
٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة