قرار مجلس قيادة الثورة رقم 795 لسنة 1987 الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف | 795

عنوان التشريع: الغاء الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/ ٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداي ومنيسيف

التصنيف ملكية عقارية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٩٥

تاريخ التشريع      ٢٦-١٠-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٣ | تاريخ العدد: ٢٦-١٠-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٦٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

المحتوى

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١٠ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- تلغى الاجراءات الخاصة بافراز القطعة المرقمة ٣/٤ من المقاطعة ٢٠/ ولداية ومنيسيف, وتلغى السندات الصادرة وفقا لذلك.

 

٢- يتم اطفاء حق التصرف في القطعة المشار اليها وفقا لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦.

 

٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة