قرار مجلس قيادة الثورة رقم 858 لسنة 1987 السماح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة | 858

عنوان التشريع: السماح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة

التصنيف ملكية عقارية - المدني

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٥٨

تاريخ التشريع      ٣٠-١١-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٨ | تاريخ العدد: ٣٠-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٦٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي :

 

١- يسمح بنقل ملكية العقارات التي تم او يتم تمليكها وفقا لاحكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة, بشرط تسديد بدل شراء تلك العقارات قبل اجراء التصرف فيما عدا العقارات التي تم او يتم تمليكها الى عوائل الشهداء والمواطنين الاخرين بدون بدل فيسمح بنقل ملكيتها الى الغير استثناء من شرط تسديد البدل.

 

٢- يلغى بوجه عام كل نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.

 

٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

                                صدام حسين 

                        رئيس مجلس قيادة الثورة