عنوان التشريع: اعفاء دار سكنية واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما من ضريبة العقار وفق الشرط المحدد في القرار المذكور
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٢٠
تاريخ التشريع ٢٧-٠٧-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٧-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٤٥١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠ - ٧ - ١٩٨٧ ما يلي : -
اولا: تعفى من ضريبة العقار دار سكني واحدة او شقة سكنية واحدة يشغلها والدا صاحب الدار او احدهما بشرط ان لا يملك الشاغل دارا او شقة سكنية على وجه الاستقلال.
ثانياً : ١- تعفى من ضريبة الدخل معاملات هبة دار سكن واحدة أو شقة سكنية واحدة أو قطعة ارض واحدة معدة للسكن لا تزيد مساحتها عن (٨٠٠م٢) التي تتم بين الأبوين و أولادهما أو بين الزوجين .
٢ – إذا تصرف الموهوب له تصرفاً ناقلاً للملكية في الدار أو الشقة السكنية أو قطعة الأرض المعدة للسكن الموهوبة له خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمه في دائرة التسجيل العقاري ، فان هذا التصرف يخضع لضريبة الدخل و لايتمتع بالأعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٢٠) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل النافذ في الاقليم) . (١)
ثالثا: لوزير المالية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القرار.
رابعا: يعمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قايدة الثورة.
الهوامش
(١) - اوقف نفاذ الفقرة الثانية من القرار المرقم (٥٢٠) لسنة ١٩٨٧ بموجب قانون التعديل الاول لقانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٧ في اقليم كوردستان - العراق رقمه (٢٠) لسنة ٢٠١١ ويحل محله في اقليم كوردستان-العراق ما يلي:
- اوقف العمل بهذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون تعديل تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق، رقمه ٢٦ لسنة ٢٠٠٧،
- الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون ضريبة الدخل على العقارات، رقمه ١٢٠ صادر بتاريخ ٢٧-٠٦-٢٠٠٢،
- ملغاة.
النص القديم للمادة:
١ - تعفى من ضريبة الدخل معاملة هبة دار سكني واحدة او شقة سكنية واحدة التي تتم بين الابوين واولادهما بشرط ان لا يملك الموهوب له دارا او شغة سكنية اخرى على وجه الاستقلال خلال مدة السنتين السابقة لتاريخ الهبة.
٢ - اذا تصرف الموهوب له تصرفا ناقلا للملكية في الدار او الشقة السكنية الموهوبة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل العقاري فان هذا التصرف يخضع لضريبة الدخل ولا يتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (٢٠ - ا) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل, وتعتبر الكلفة التي كانت للواهب كلفة للموهوب له عند اجراء اي تصرف عقاري ناقل للملكية خلال هذه المدة لاغراض الضريبة.