عنوان التشريع: العقوبة بالسجن المؤبد لكل موظف استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ١٥ سنة
التصنيف عقوبات - عقوبات عسكري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩١
تاريخ التشريع ٠١-٠٨-١٩٩٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٢١ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٩٤ | رقم الصفحة: ٢٤٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف او احد منتسبي القوات المسلحة استغل صفته الوظيفية في ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة فاعلا كان ام شريكا. وتكون العقوبة الاعدام اذا كان من منتسبي قوى الامن الداخلي او الاجهزة الامنية الخاصة.
ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري على الجرائم التي تقع بعد نفاذه وحتى اشعار اخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة