قرار مجلس قيادة الثورة رقم 10 لسنة 1996 العقوبة بالحبس كل من ظهر في الاماكن العامة مع حرس حمايته بدون تخويل رسمي | 10

عنوان التشريع: العقوبة بالحبس كل من ظهر في الاماكن العامة مع حرس حمايته بدون تخويل رسمي

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع      ٢٩-٠١-١٩٩٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠٢ | تاريخ العدد: ٢٩-٠١-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٣٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ظهر في الاماكن العامة متخذا حرسا لحمايته لم يتقرر له من جهة مخولة بذلك.

ويعاقب افراد الحرس بالعقوبة ذاتها، ولا يحول ذلك دون فرض عقوبة اشد اذا كون الفعل المرتكب جريمة اخرى.

ثانيا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة