قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١١٥) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٧/١٢٨ مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب |
115
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١١٥) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٧/١٢٨ مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب |
115
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١١٥) تعديل قرار مجلس قيادة الثورة ١٩٩٧/١٢٨ مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريبالتصنيف مصادرة وحجز اموالالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يلغى نص الفقرة (١/ ب) من البند ( اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٢٨) في ١-٩-١٩٩٧. المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقمبـ (١٤٠) في ٢٩-٧-١٩٩٩، ويحل محله ما ياتي:ب - مصادرة الاموال موضوع جرائم التهريب التي تزيد قيمتها على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار ولا تتجاوز (٢٠٠٠٠٠٠) مليوني دينار وفرض الغرامة الكمركية على الاموال المصادرة وفقا لاحكام المادة (١٩٤) من قانون الكمارك المرقم بـ(٢٣) لسنة ١٩٨٤. ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٦) لسنة ١٩٩٨ (اعتبار بيع لحوم الكلاب والحمير جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة) |
146
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٦) لسنة ١٩٩٨ (اعتبار بيع لحوم الكلاب والحمير جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة) |
146
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (١٤٦) لسنة ١٩٩٨ (اعتبار بيع لحوم الكلاب والحمير جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة)التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٤٦تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٣٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٣٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ يعد بيع لحوم الكلاب او الحمير او غيرها من اللحوم غير المعدة او غير الصالحة للاستهلاك البشري، على انها لحوم خراف او ابقار او غيرها من اللحوم المعدة والصالحة للاستهلاك البشري جريمة من الجرائم المتعلقة بالصحة ومباديء الدستور العامة .ثانيا ــ يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .ثالثا ــ يعتبر ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذا القرار في ظروف الحرب، ظرفًا مشددًا .رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١ (تعديل مواد في قانون التنظيم القضائي) |
248
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١ (تعديل مواد في قانون التنظيم القضائي) |
248
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١ (تعديل مواد في قانون التنظيم القضائي)التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٤٨تاريخ التشريع ١٢-١١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-١١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٦٩١ | عدد الصفحات: ١ الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ,قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :-اولا ــ يلغى نص الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٣١٣) في ١٩٨٨/٤/٢ ويحل محله ما يأتي :ثانيا ـ تقوم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة (اولا) من هذا القرار من مجلس العدل وفق الاحكام المنصوص عليها في المادتين (٤٥) و (٤٦) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ .ثانيا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف |
11
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيف |
11
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ معاقبة بغرامة كل من يوقف مركبة على الرصيفالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٩-٠١-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠١-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٥٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا - يعاقب بغرامة مقدارها ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون الف دينار كل من يوقف مركبة على الرصيف .ثانيا - ١ – يخول كل من مدير عام الدائرة البلدية التابعة لامانة بغداد ومدير البلدية المعنية وضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الرابعة سلطة قاضي جنح لغرض فرض العقوبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار عن المخالفات التي تقع امامه وفق نموذج يعد لهذا الغرض .٢ – يكون قرار الحكم الذي يصدره الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ١ من هذا البند باتا . ثالثا - توزع حصيلة مبالغ الغرامات المستوفاة وفق النسب الاتية: -١ – نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة لوزارة المالية .٢ – نسبة ٥٠% خمسين من المئة لامانة بغداد عند ارتكاب المخالفة ضمن حدود التصميم الاساسي لمدينة بغداد او لمديرية البلدية المختصة عند ارتكاب المخالفة ضمن حدودها .٣ – نسبة ٢٥% خمس وعشرين من المئة لمديرية المرور العامة . رابعا - تلغى الفقرة ٤ من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٨٣ في ٣١ / ٥ / ١٩٩٩ .خامسا - لوزير الداخلية بالتنسيق مع امين بغداد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار ٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ عدم حق الاجنبي الاقامة في العراق الا بعد الزواج |
21
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار ٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ عدم حق الاجنبي الاقامة في العراق الا بعد الزواج |
21
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ تعديل قرار ٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ عدم حق الاجنبي الاقامة في العراق الا بعد الزواجالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٠٥-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٤ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ١ من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: -اولا- يلغى نص البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢١٠ والمؤرخ في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٠ ويحل محله ما ياتي: -اولا – لا يجوز للاجنبي البالغ سن الرشد الإقامة في العراق بصورة مؤقتة او دائمة لمدة تزيد على ٥ خمس سنوات ما لم يكن متزوجا وتقيم عائلته في العراق .ثانيا -١ – تلغى الفقرة ٢ من البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار .٢ – تلغى الفقرة ٣ من البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار ويحل محله ما ياتي: -٣ – الطلبة الاجانب بالغو سن الرشد .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠١ عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احد محارمه |
49
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠١ عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احد محارمه |
49
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠١ عدم اعتبار جريمة قيام الشخص بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احد محارمهالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٢٦-٠٢-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٦٧ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٢-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ١٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا - ١ – لا جريمة اذا قام شخص بقتل او شرع بقتل من اغتصب او واقع بالاكراه احدى محارم القاتل .٢ – يعد ظرفا مشددا قتل القاتل المنصوص عليه في الفقرة ( ١ ) من هذا البند اخذا بالثار .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٧ |
78
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٧ |
78
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٧التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٥ | عدد الصفحات: ١ استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا-١- لوزارة التربية استثمار الموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للتعليم المهني لاغراض انتاجية وخدمية لتحقيق موارد مالية ٢- يكون الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند من قبل العاملين في التعليم المهني حصرا ويجوز الاستعانة بغيرهم من منتسبي الوزارة .ثانيا- تمول الانشطة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار من الجهات المبينة في ادناه وفق تعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة .١. العاملين في وزارة التربية .٢. صندوق التربية المركزي .٣. المصارف الحكومية والاهلية .ثالثا- توزع الارباح الصافية المتحققة من الاستثمار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية :١. نسبة (٦٠%) ستين من المئة للمشاركين فعلا في النشاط .٢. نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لصندوق التربية المركزي .٣. نسبة (١٠%) عشر من المئة للخزينة العامة .٤. نسبة (١٠%) عشر من المئة لتطوير التعليم المهني وصيانة الاجهزة والمتابعة والاشراف ودعم المنتسبين من غير المشاركين في النشاط .رابعا- يصدر وزير التربية تعليمات بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة لتوزيع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (١ ، ٤) من البند (ثالثا) من هذا القرار وله اصدار تعليمات اخرى لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار . خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٧ |
82
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٧ |
82
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٧التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠١-٠٩-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٧ | عدد الصفحات: ١ استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :اولا-١- تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد والهيئة العراقية للاختصصات الطبية التابعة لها مبلغًا سنويًا عن مساهمتهم في الصيانة والمحافظة على الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية، يراعى فيه التباين في المراحل الدراسية، وطبيعة ونوع التخصص الذي يدرسه الطالب ( ١ )٢. يتحدد الحدان الادنى والاعلى للمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند سنويا باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد عرض الموضوع على هيئة الرأي في الوزارة وبموافقة مجلس الوزراء .ثانيا-١- لمجلس الكلية او المعهد اعفاء ما لايزيد على نسبة (١٠%) عشر من المئة من مجموع الطلبة في الكلية او المعهد من كل او بعض المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار بناء على طلب من الطالب في حالة عدم قدرته على الدفع ، ولايجوز الاعفاء من هذا المبلغ عن السنة التالية لسنة الرسوب دون عذر مشروع .٢ . يعفى الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية او القسم من دفع المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار عن السنة التالية للسنة الدراسية التي حصلوا فيها على هذه المراتب .ثالثا- توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار على كل من صندوق التعليم العالي في الوزارة والجامعة وهيئة المعاهد الفنية و الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية والكلية والمعهد لصرفها على صيانة الموجودات والمحافظة عليها وتطوير المؤسسات التعليمية، وتحفيز العاملين وفق نسب تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة .( ٢)رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من العام الدراسي ١٩٩٧ – ١٩٩٨ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) الغيت نص الفقرة (أ ) من البند ( اولا ) من القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٩٨ . النص القديم للبند اولا :ـ ١- تستوفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من طلبة الكليات والمعاهد التابعة لها مبلغا سنويا عن مساهمتهم في الصيانة والمحافظة على الموجودات وتطوير المؤسسات التعليمية ، يرعى فيه التباين في المراحل الدراسية وطبيعة ونوع التخصص الذي يدرسه الطالب .٢. يتحدد الحدان الادنى والاعلى للمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند سنويا باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد عرض الموضوع على هيئة الرأي في الوزارة وبموافقة مجلس الوزراء (٢) عدل نص البند ( ثالثا ) من القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٨ ) لسنة ١٩٩٨ . النص القديم للبند ثالثا :ـ توزع المبالغ المستوفاة بموجب البند اولا من هذا القرار على كل من صندوق التعليم العالي في الوزارة وهيئة المعاهد الفنية والكلية والمعهد لصرفها على صيانة الموجودات والمحافظة عليها وتطوير المؤسسات التعليمية، وتحفيز العاملين وفق نسب تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتبار الاراضي المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وفقا صحيحا الموضوعة اليد عليها مستملك |
84
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتبار الاراضي المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وفقا صحيحا الموضوعة اليد عليها مستملك |
84
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٠ اعتبار الاراضي المملوكة ملكا صرفا والموقوفة وفقا صحيحا الموضوعة اليد عليها مستملكالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٥٧ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- تعتبر الاراضي المملوكة ملكا صرفا او الموقوفة وقفا صحيحا والاراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفية، التي تم وضع اليد عليها قبل تاريخ ١-١-١٩٩٦ لاغراض تنفيذ الطرق العامة وفق القانون والتي لم يجر استملاكها، مستملكة اعتبارا من التاريخ المذكور. ثانيا - تسجل الاراضي المستملكة بموجب البند ( اولا) من هذا القرار في دائرة التسجيل العقاري باسم وزارة المالية مخصصة لاغراض الهيئة العامة للطرق والجسور، وتعدل السجلات العقارية تبعا لذلك. ثالثا - يعوض اصحاب الاراضي المشمولة بالبند ( اولا) من هذا القرار حسب الاسعار السائدة وحسب جنس الارض بتاريخ البدء بتنفيذ المشروع مع مراعاة الفقرة (ثانيا) من المادة (٤) من قانون الطرق العامة المرقم بـ (١) لسنة ١٩٨٣ بالنسبة للربع القانوني الذي يؤخذ بدون بدل.رابعا - يجري تقدير التعويض من هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة (١٣) من قانون الاستملاك المرقم بـ (١٢) لسنة ١٩٨١ حسب موقع الارض بطلب من مالكها او متولي الوقف او صاحب حق التصرف فيها، او من يمثلهم، يقدم الى الهيئة العامة للطرق والجسور، وعلى الهيئة احالة الطلب المذكور مع مستمسكاته الى هيئة التقدير خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيله لديها. خامسا - يضاف الى مبلغ التعويض مبلغ بنسبة (١٠%) عشر من المئة منه عن كل سنة لاحقة لتاريخ المباشرة بالمشروع لغاية ١-١-١٩٩٦، ويعتبر جزء الستة اشهر سنة كاملة، على ان لا يزيد مبلغ التعويض على قيمة الارض في التاريخ المذكور. سادسا - يجري تقدير اجر المثل من المستمسلك منه للمساحات المستملكة بموجب البند ( اولا) من هذا القرار عن المدة السابقة لتاريخ ١-١-١٩٩٦، باستثناء الربع القانوني، من لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير الطرق والجسور ومدير التسجيل العقاري ومدير الزراعة ومدير عقارات الدولة في المحافظة وطالب اجر المثل او من يمثله، وللجنة الاستعانة بخبير او اكثر للغرض المذكور. سابعا - للهيئة العامة للطرق والجسور ومالك الارض او متولي الاوقاف او صاحب حق التصرف في الارض او من يمثلهم، الاعتراض على قرار لجنة تقدير اجر المثل المشكلة بموجب البند ( سادسا) من هذا القرار لدى محكمة البداءة المختصة خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ التبلغ ويكون قرارها باتا. ثامنا - يكون استحقاق المستملك منه بموجب هذا القرار عن اجر المثل المقدر بموجب البندين (سادسا) و(سابعا) من هذا القرار وفق ما ياتي:١ - كامل اجر المثل لمن طالب بحقه في التعويض امام القضاء خلال مدة لا تزيد على (٥) خمس سنوات ابتداء من ١-١-١٩٩١ لغاية ٣١-١٢-١٩٩٥ ويطبق بحقه حكم القضاء.٢ - نصف اجر المثل لمن طالب بحقه في التعويض امام القضاء بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند ابتداء من ١-١-١٩٨١ لغاية ٣١-١٢-١٩٩٠.تاسعا -١ - يسقط حق المستملك منه بالتعويض واجر المثل للمدة السابقة لتاريخ ١-١-١٩٨١.٢ - يسقط حق المستملك منه بالتعويض واجر المثل لمن عرضت عليه الدوائر ذات العلاقة التعويض او اجر المثل في حينه ولم يتسلمه. عاشرا -١ - تدفع الهيئة العامة للطرق والجسور بدل الاستملاك واجر المثل والمصاريف المتحققة وفق احكام هذا القرار الى محكمة البداءة المختصة لتوزيعه على اصحاب الاستحقاق.٢ - توزع محكمة البداءة المختصة المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند على مستحقيه طبقا للحقوق المثبتة لهم بموجب السجلات العقارية، واذا وجد نزاع على عائديته كلا او جزءا فتحتفظ المحكمة بالمبلغ المتنازع عليه امانة لديها حتى يتقرر مصيره رضاء او قضاء. الحادي عشر - لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم بما فيها المكتسبة درجة البتات للاراضي المشمولة بهذا القرار ويعاد احتساب بدلات استملاكها او اجر المثل عنها وفق احكامه. الثاني عشر - تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ هذا القرار باستثناء الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق بالتعويض على من استحصلوا قرارات نهائية بتعويضهم وفق هذا القرار. الثالث عشر- لا يجوز قبول طلبات التعويض عن الارض المستملكة وفق احكام هذا القرار واجر المثل عنها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار. الرابع عشر - يحدد وزير الاسكان والتعمير اجور اللجنة المشكلة بموجب البند (سادسا) من هذا القرار واية مصاريف حقيقية اخرى تتطلبها المعاملة المشمولة بهذا القرار وتستوفى الاجور والمصاريف من طالب بدل الاستملاك او اجور المثل. الخامس عشر - لا يعمل باي نص قانوني خاص او عام يتعارض واحكام هذا القرار. السادس عشر - يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية، تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. السابع عشر- ينفذ هذا القرار بعد مرور (٦٠) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠١ الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٥٠ تاريخ ١٣/١٢/١٩٩٩ |
101
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠١ الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٥٠ تاريخ ١٣/١٢/١٩٩٩ |
101
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠١ لسنة ٢٠٠١ الغاء نص من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٥٠ تاريخ ١٣/١٢/١٩٩٩التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠١تاريخ التشريع ٣٠-٠٤-٢٠٠١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٧٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٤-٢٠٠١ | رقم الصفحة: ٣١٢ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: - اولا - يلغى نص البند ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ( ٢٥٠ ) والمؤرخ في ١٣ / ١٢ / ١٩٩٩ ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – يمنح كل من المشمول باحكام قرار المجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( ٢٨ ) المؤرخ في ١٤ / ٤ / ١٩٩٨ والمعوق المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذا القرار المستمرين بالخدمة مبلغا اضافيا يعادل نسبة عجز كل منهما مضروبا في مقدار المخصصات الشهرية التي يستحقها بموجب البند ( ثالثا ) من القرار المذكور انفا . ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٧ |
174
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٧ |
174
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩٧التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٤تاريخ التشريع ٠١-١٢-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٩٨ | تاريخ العدد: ٠١-١٢-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٤٢٠ | عدد الصفحات: ١ ملاحظات تاريخ نفاذ القرار في ١٦/١١/١٩٩٧استنادا استنادا الى احكام الفقرة(أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة مايأتي: اولا- يخول وزير النفط صلاحية حجز المخالفين للاحكام والتعليمات المتعلقة بتنظيم تجهيز المنتجات النفطية بمن فيهم اصحاب محطات الوقود ومستأجروها لمدة ثلاثين يوما. ثانيا- ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ ١٦-١١-١٩٩٧. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ |
570
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ |
570
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢التصنيف اسلحة وذخائرالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٧٠تاريخ التشريع ١٧-٠٥-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٥-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٣٥٥ | عدد الصفحات: ٢ استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلستة المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٢ ما يلي :-المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن و القرى و القصبات دون ان يكون مجازاً بذلك من قبل سلطة المختصة .المادة ٢ ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٢ لسنة ١٩٨٦ |
762
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٢ لسنة ١٩٨٦ |
762
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٦٢ لسنة ١٩٨٦التصنيف التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٦٢تاريخ التشريع ٠٦-١٠-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٨ | تاريخ العدد: ٠٦-١٠-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٩٩ | عدد الصفحات: ١ المحتوىاستنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المـادة الثانية والأربعين مـن الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٩-١٩٨٦ مايلي:-١ . يبطل السـجل العقاري المرقـم ٢٤ المؤرخ تشرين الثانـي سنة ١٩٨٠ المجلد ٢٧ الدائمي المختص بتسجيل العقار تسلسل ١٤٦ سلمان باك وقفا غيـر صحيح رسوما وتصرفا باسم وزارة المالية .٢ . يعتد بالسـجل العقاري المرقـم ٢١٥ المؤرخ آب ١٩٦٤ المجلي ٣٠٣ الدائميبالنسبة لملكية العقار المذكور .٣ .تتولى وزارة العدل تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٣٧ تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية . |
1037
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٣٧ تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية . |
1037
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٠٣٧تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية .التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٣٧تاريخ التشريع ٣٠-٠٨-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩٩ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٨-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٥٩٤ | عدد الصفحات: ١ استناداستنادا إلى إحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٨-١٩٨٢ مايلي:-اولا- يعدل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١١٥١) في ٢٠-٧-١٩٨٠ ويقرأ على الوجه الآتي :-١- تنقل ملكية العقارات المخصصة مراكز لتوزيع رواتب المتقاعدين إلى مصرف الرافدين بقيمتها الدفترية .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٣) اعفاءمعامله ملكية دار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة |
183
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٣) اعفاءمعامله ملكية دار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة |
183
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٣) اعفاءمعامله ملكية دار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨٣تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٩ | عدد الصفحات: لا يوجد مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا - تعفى من الضرائب كافة، معاملة نقل ملكية الدار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار ممن ملكت له اولا الى من يحق له الشراء في تلك المدينة.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة باستلامك ارض لصالح مدينة الثورة |
75
قرار مجلس قيادة الثورة باستلامك ارض لصالح مدينة الثورة |
75
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة باستلامك ارض لصالح مدينة الثورةالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٦ استناد تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة ٣٤٤ في ٢٦ - ١٠ - ١٩٦٨ واستنادا الى المادة ٤٤ من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٣ - ٦٩ ما يلي : -١- اعتبار المساحة المضافة الى مدينة الثورة من القطعة الاميرية الممنوحة باللزمة المرقمة (١) من المقاطعة المرقمة ١٨ ام الغزلان وام الكبر المشيدة عليها الدور والتي يعود حق اللزمة فيها الى مديرية الاوقاف العامة من ضمن حصة الخزينة بموجب قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩ المعدل وتسجل باسمها ملكا صرفا على ان تحتفظ الخزينة بحقها في المطالبة بما تبقى لها من نصيبها وفقا للقانون المذكور .٢- ملغي (١) احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش(١) - الغيت نص الفقرة الثانية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٠ لسنة ١٩٦٩ النص القديم٢- تعويض الاوقاف العامة عن قطعة الارض اعلاه ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٦ استثناء بيع العجلات العائدة للدولة من احكام القرار /١٠٠/ ١٩٩٥ بيع اموال الدولة للاصدقاء |
16
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٦ استثناء بيع العجلات العائدة للدولة من احكام القرار /١٠٠/ ١٩٩٥ بيع اموال الدولة للاصدقاء |
16
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٦ استثناء بيع العجلات العائدة للدولة من احكام القرار /١٠٠/ ١٩٩٥ بيع اموال الدولة للاصدقاءالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-١٩٩٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ يستثنى من احكامقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٠٠) في ٢٠-٩-١٩٩٥ بيع العجلات العائدة للدولة التي تقرر سحبها بنسبة ٢٥ % والمواد المرتجعة والمعادة والمستهلكة التي لا تستفيد منها الوزارة او الجهة المالكة لها في سد حاجة ملحة او تصليح مكائن او معدات.ثانيا ـ تباع المواد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦، مع مراعاة ما ياتي:١ - تكون مدة الاعلان عن بيع المواد المشار اليها ثلاثة ايام ، ويعلن عن البيع عن طريق الاذاعة والتلفزيون.٢ - تكون مدة الضم على بدل المزايدة الاخير يومين، ويعلن بعدها عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام.٣- اذا لم يبلغ بدل بيع المواد المشار اليها القيمة المقدرة لها، تمدد المزايدة لمدة ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان عنها.٤- اذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة القطعية، فيعلن عن مزايدة جديدة وفق الفقرة (١) من هذا البند، ويستحصل الفرق ما بين البدل نتيجة هذه المزايدة وبدل الاحالة السابق من تامينات الناكل وامواله الاخرى.ثالثا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق |
18
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق |
18
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراقالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧١٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يعتبر سارقًا، كل موظف حاز مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق، ولم يبلغ دائرته بذلك خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار .ثانيا - يعاقب كل من خالف احكام البند اولا من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمة |
33
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمة |
33
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمةالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:اولا- تستوفي المبالغ الاتية من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة بغداد، اضافة الى الرسوم المنصوص عليها في جدول الرسوم الملحق ب قانون وارادات البلديات المرقم بـ ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدلة بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم بـ ١٣ في ٢٠-١١-١٩٩٦، وتؤول المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار الى امانة بغداد: (١ )١ – ٢٥٠ مائتان وخمسون دينارًا عن كل راس من الجمال او الجاموس .٢ – ٢٠٠ مائتا دينار عن كل راس من الثيران او الابقار .٣ – ١٠٠ مائة دينار عن كل راس من الاغنام او الماعز او العجول .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) تم تصحيح رقم قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المذكورة في البند ( اولا ) بموجب بيان تصحيح رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٩٨ ....
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٩٨ منح رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي مخصصات |
42
قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٩٨ منح رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي مخصصات |
42
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٩٨ منح رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي مخصصاتالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٢ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٦٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا- يمنح كل من رئيس واعضاء اجهزة التفتيش المالي ولجان الجرد والتحقيق في دوائر الدولة مخصصات مقطوعة مقدارها ٢٠٠٠ الفا دينار عن كل يوم ايفاد يقضيه خارج مقر عمله الدائم، اضافة الى ما يتقاضاه من مخصصات بموجب قانون مخصصات الايفاد والسفر المرقم بـ ٣٨ لسنة ١٩٨٠ .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...