قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٣) اعفاءمعامله ملكية دار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة | 183

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٣) اعفاءمعامله ملكية دار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨٣

تاريخ التشريع       ٢٠-١١-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٩ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا - تعفى من الضرائب كافة، معاملة نقل ملكية الدار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار ممن ملكت له اولا الى من يحق له الشراء في تلك المدينة.

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                             صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة