عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(١٨٣) اعفاءمعامله ملكية دار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار من الضرائب كافة
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨٣
تاريخ التشريع ٢٠-١١-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٣ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٨٨٩ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا - تعفى من الضرائب كافة، معاملة نقل ملكية الدار الواقعة في مدينة الصدامية في الثرثار ممن ملكت له اولا الى من يحق له الشراء في تلك المدينة.
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة