عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمة
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٣٣
تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٤٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- تستوفي المبالغ الاتية من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة بغداد، اضافة الى الرسوم المنصوص عليها في جدول الرسوم الملحق ب قانون وارادات البلديات المرقم بـ ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدلة بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم بـ ١٣ في ٢٠-١١-١٩٩٦، وتؤول المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار الى امانة بغداد: (١ )
١ – ٢٥٠ مائتان وخمسون دينارًا عن كل راس من الجمال او الجاموس .
٢ – ٢٠٠ مائتا دينار عن كل راس من الثيران او الابقار .
٣ – ١٠٠ مائة دينار عن كل راس من الاغنام او الماعز او العجول .
ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) تم تصحيح رقم قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المذكورة في البند ( اولا ) بموجب بيان تصحيح رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٩٨ .