قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمة | 33

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ استيفاء مبالغ من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة العاصمة

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٣

تاريخ التشريع       ٠٤-٠٥-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٤٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

اولا- تستوفي المبالغ الاتية من اصحاب الحيوانات التي تذبح في المجازر داخل حدود امانة بغداد، اضافة الى الرسوم المنصوص عليها في جدول الرسوم الملحق ب قانون وارادات البلديات المرقم بـ ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدلة بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم بـ ١٣ في ٢٠-١١-١٩٩٦، وتؤول المبالغ المستوفاة بموجب هذا القرار الى امانة بغداد: (١ )

١ – ٢٥٠ مائتان وخمسون دينارًا عن كل راس من الجمال او الجاموس .

٢ – ٢٠٠ مائتا دينار عن كل راس من الثيران او الابقار .

٣ – ١٠٠ مائة دينار عن كل راس من الاغنام او الماعز او العجول .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) تم تصحيح رقم قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المذكورة في البند ( اولا ) بموجب بيان تصحيح رقم ( ٤٨ ) لسنة ١٩٩٨ .