قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق | 18

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٨

تاريخ التشريع       ١٦-٠٣-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧١٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- يعتبر سارقًا، كل موظف حاز مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق، ولم يبلغ دائرته بذلك خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار .

ثانيا - يعاقب كل من خالف احكام البند اولا من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .

ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                              صدام حسين

                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة