عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٨ ) لسنة ١٩٩٨ اعتبار سارق كل موظف حاز على مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ١٦-٠٣-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧١٣ | تاريخ العدد: ١٦-٠٣-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٩٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا- يعتبر سارقًا، كل موظف حاز مركبة عائدة لشركة اجنبية تركت العمل في العراق، ولم يبلغ دائرته بذلك خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القرار .
ثانيا - يعاقب كل من خالف احكام البند اولا من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة