عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٧
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٨
تاريخ التشريع ١٤-٠٧-١٩٩٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٥ | عدد الصفحات: ١
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا-١- لوزارة التربية استثمار الموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للتعليم المهني لاغراض انتاجية وخدمية لتحقيق موارد مالية
٢- يكون الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند من قبل العاملين في التعليم المهني حصرا ويجوز الاستعانة بغيرهم من منتسبي الوزارة .
ثانيا- تمول الانشطة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار من الجهات المبينة في ادناه وفق تعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة .
١. العاملين في وزارة التربية .
٢. صندوق التربية المركزي .
٣. المصارف الحكومية والاهلية .
ثالثا- توزع الارباح الصافية المتحققة من الاستثمار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية :
١. نسبة (٦٠%) ستين من المئة للمشاركين فعلا في النشاط .
٢. نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لصندوق التربية المركزي .
٣. نسبة (١٠%) عشر من المئة للخزينة العامة .
٤. نسبة (١٠%) عشر من المئة لتطوير التعليم المهني وصيانة الاجهزة والمتابعة والاشراف ودعم المنتسبين من غير المشاركين في النشاط .
رابعا- يصدر وزير التربية تعليمات بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة لتوزيع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (١ ، ٤) من البند (ثالثا) من هذا القرار وله اصدار تعليمات اخرى لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة