قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٧ | 78

عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٧٨ لسنة ١٩٩٧

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٨

تاريخ التشريع       ١٤-٠٧-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٧-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ٢١٥ | عدد الصفحات: ١

 

استنادا

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :

اولا-١- لوزارة التربية استثمار الموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للتعليم المهني لاغراض انتاجية وخدمية لتحقيق موارد مالية 

٢- يكون الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذا البند من قبل العاملين في التعليم المهني حصرا ويجوز الاستعانة بغيرهم من منتسبي الوزارة .

ثانيا- تمول الانشطة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار من الجهات المبينة في ادناه وفق تعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة .

١. العاملين في وزارة التربية .

٢. صندوق التربية المركزي .

٣. المصارف الحكومية والاهلية .

ثالثا- توزع الارباح الصافية المتحققة من الاستثمار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار وفق النسب الاتية :

١. نسبة (٦٠%) ستين من المئة للمشاركين فعلا في النشاط .

٢. نسبة (٢٠%) عشرين من المئة لصندوق التربية المركزي .

٣. نسبة (١٠%) عشر من المئة للخزينة العامة .

٤. نسبة (١٠%) عشر من المئة لتطوير التعليم المهني وصيانة الاجهزة والمتابعة والاشراف ودعم المنتسبين من غير المشاركين في النشاط .

رابعا- يصدر وزير التربية تعليمات بعد عرضها على هيئة الرأي في الوزارة لتوزيع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (١ ، ٤) من البند (ثالثا) من هذا القرار وله اصدار تعليمات اخرى لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

 

خامسا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .         

 

                                                                         صدام حسين

 

                                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة