عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة باستلامك ارض لصالح مدينة الثورة
التصنيف استملاك
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٥
تاريخ التشريع ٠٣-١٢-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١٢-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٦
استناد
تنفيذا لقرار مجلس قيادة الثورة ٣٤٤ في ٢٦ - ١٠ - ١٩٦٨ واستنادا الى المادة ٤٤ من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٣ - ٦٩ ما يلي : -
١- اعتبار المساحة المضافة الى مدينة الثورة من القطعة الاميرية الممنوحة باللزمة المرقمة (١) من المقاطعة المرقمة ١٨ ام الغزلان وام الكبر المشيدة عليها الدور والتي يعود حق اللزمة فيها الى مديرية الاوقاف العامة من ضمن حصة الخزينة بموجب قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم ٥١ لسنة ١٩٥٩ المعدل وتسجل باسمها ملكا صرفا على ان تحتفظ الخزينة بحقها في المطالبة بما تبقى لها من نصيبها وفقا للقانون المذكور .
٢- ملغي (١)
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) - الغيت نص الفقرة الثانية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٠ لسنة ١٩٦٩
النص القديم
٢- تعويض الاوقاف العامة عن قطعة الارض اعلاه .