عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٩٦ استثناء بيع العجلات العائدة للدولة من احكام القرار /١٠٠/ ١٩٩٥ بيع اموال الدولة للاصدقاء
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٦
تاريخ التشريع ٠٣-٠٢-١٩٩٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٠٤ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-١٩٩٦ | رقم الصفحة: ٤٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
اولا ـ يستثنى من احكامقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١٠٠) في ٢٠-٩-١٩٩٥ بيع العجلات العائدة للدولة التي تقرر سحبها بنسبة ٢٥ % والمواد المرتجعة والمعادة والمستهلكة التي لا تستفيد منها الوزارة او الجهة المالكة لها في سد حاجة ملحة او تصليح مكائن او معدات.
ثانيا ـ تباع المواد المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦، مع مراعاة ما ياتي:
١ - تكون مدة الاعلان عن بيع المواد المشار اليها ثلاثة ايام ، ويعلن عن البيع عن طريق الاذاعة والتلفزيون.
٢ - تكون مدة الضم على بدل المزايدة الاخير يومين، ويعلن بعدها عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام.
٣- اذا لم يبلغ بدل بيع المواد المشار اليها القيمة المقدرة لها، تمدد المزايدة لمدة ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان عنها.
٤- اذا نكل المزايد الاخير الذي رست المزايدة عليه عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة القطعية، فيعلن عن مزايدة جديدة وفق الفقرة (١) من هذا البند، ويستحصل الفرق ما بين البدل نتيجة هذه المزايدة وبدل الاحالة السابق من تامينات الناكل وامواله الاخرى.
ثالثا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة